متى يصلي على السقط
السؤال: 13198
ماذا نفعل للجنين إذا سقط ؟ هل نصلي عليه ونغسله وهل نسميه ؟ أم نتركه دون تسمية . أرجو الإفادة .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الجنين إذا خرج حياً واستهل ثم مات فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلاف ، قال في
المغني : ” أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل يصلى عليه
. أما إذا لم يستهل : قال الإمام أحمد رحمه الله : ” إذا أتى له أربعة أشهر
غُسّل وصلي عليه ، وهذا قول سعيد بن المسيب ، وابن سيرين ، وإسحاق ، وصلى ابن
عمر على ابن لابنته ولد ميتاً ” المغني 2/328 .
وقد جاء في كتاب مسائل الإمام أحمد التي رواها
ابنه عبد الله : ” سمعت أبي سئل عن المولود : متى يصلى عليه ؟ قال : إذا
كان السقط لأربعة أشهر صلي عليه ، قيل : يصلى عليه وإن لم يستهل ؟ فقال : نعم
” مسائل الإمام أحمد التي رواها ابنه عبد الله 2/482 مسألة رقم 673
.
وعلل صاحب المغني الصلاة عليه مع الشك في حياته
: ( بأن الصلاة عليه دعاء له ولوالديه وخير فلا يحتاج إلى الاحتياط واليقين لوجود
الحياة بخلاف الميراث ) المغني 2/328 .
وهذا ولا شك فقه دقيق لأن في الميراث حقوقاً للآخرين
، وأما الصلاة فهي علاقة بين العبد وربه .
وأما من لم يأت له أربعة أشهر : فإنه لا يغسل ولا
يصلى عليه ، ويلف في خرقة ويدفن ، وذلك لأنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد أربعة
أشهر ، وقبل ذلك فلا يكون نسمة فلا يصلى عليه كالجمادات والدم .
واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم : ( والسقط يصلى
عليه ، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ) . رواه أبو داوود صححه الألباني
في صحيح الجامع/3525 .
ويسمى السقط الذي يصعب تمييزه ، ولم يتبين أذكر
هو أو أنثى ، بأن يسمى اسماً يصلح لهما جميعاً كسلمة ، وقتادة ، وسعادة ، وهند
، وعتبة ، وهبة الله .
المصدر:
من كتاب أحكام الجنين في الفقه الإسلامي لعمر بن محمد بن إبراهيم غانم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟