هل يجوز للرجل جماع أمته المتزوجة ؟.
0 / 0
15,11708/09/2001
لا يجوز للسيِّد جِمَاعُ أمته المُتزَوَّجَة
السؤال: 13202
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يجوز للرجل جماع أمته المزَوَّجة ، ومن فعل ذلك فقد أتى محرَّماً ، وعليه التعزير ،
قال ابن قدامة في المُغْنِي : فإن زَوَّج أمته حَرُم عليه الاستمتاع ، .. قال : فأما تحريم الاستمتاع بها فلا شك فيه ولا اختلاف ، فإنها قد صارت مباحة للزوج ، ولا تحِلُّ المرأة لرجلين ، فإن وَطِئَها لَزِمَهُ الإثم والتعزير.
وقال : قال أحمد يجلد ولا يُرجم . يعني أنه يعزَّر بالجلد ..
ج/9 ص/497 .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الشيخ محمد صالح المنجد