0 / 0
14,73408/09/2001
لا يجوز للسيِّد جِمَاعُ أمته المُتزَوَّجَة
السؤال: 13202
هل يجوز للرجل جماع أمته المتزوجة ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يجوز للرجل جماع
أمته المزَوَّجة ، ومن فعل ذلك فقد أتى محرَّماً ، وعليه التعزير ،
قال ابن قدامة في المُغْنِي : فإن زَوَّج
أمته حَرُم عليه الاستمتاع ، .. قال : فأما تحريم الاستمتاع بها فلا شك فيه ولا
اختلاف ، فإنها قد صارت مباحة للزوج ، ولا تحِلُّ المرأة لرجلين ، فإن وَطِئَها
لَزِمَهُ الإثم والتعزير.
وقال : قال أحمد يجلد ولا يُرجم . يعني
أنه يعزَّر بالجلد ..
ج/9 ص/497 .
المصدر:
الشيخ محمد صالح المنجد
هل انتفعت بهذه الإجابة؟