0 / 0
12,32629/05/2009

حكم ارتداء القلادة المشتملة على التعريف بالموظف

السؤال: 132599

أعمل في شركة نفطية ، وأحتاج لإبراز تصريحي النفطي عند الدخول والخروج من موقع العمل ، لذلك اضطر لتعليقه في قلادة مصنوعة من البلاستيك حول عنقي ، هل في ذلك مخالفة للشرع ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

القلائد التي يحرم على الرجال لبسها هي :

1- ما كان من الذهب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي ، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا ) رواه النسائي (5148) وصححه الألباني في الصحيحة (1865) .

2- ما لُبس على وجه الزينة ؛ لأن وضع الزينة في المعصم والرقبة والأذن من خواص النساء .

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (122355) .

3- ما لُبس من أجل الوقاية من العين ، لأنها حينئذ من التمائم المحرمة ، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ تَقَلَّدَ وَتَرًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ بَرِيءٌ) . رواه أبو داود (36) والنسائي (5067) وصححه الألباني .

الوتر:  الحبل والخيط ، والمقصود جعله قلادة في العنق .

قال السندي: “الْمُرَاد بِهِ مَا كَانُوا يُعَلِّقُونَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْعَوْذ وَالتَّمَائِم الَّتِي يَشُدُّونَهَا بِتِلْكَ الْأَوْتَار وَيَرَوْنَ أَنَّهَا تَعْصِم مِنْ الْآفَات وَالْعَيْن” انتهى من حاشية السندي على النسائي (8/136) .

وأما القلادة المسؤول عنها فلا حرج في لبسها للرجال ، لأنها لا يقصد بها الزينة أو التشبه بالنساء ، وإنما يقصد بها مجرد التعريف بالشخص ، وقد جرت العادة بذلك في كثير من الأعمال .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android