أخوان متزوجان ويسكنان في شقة واحدة ، فهل يجوز كشف الزوجتين لوجهيهما أمام بعضهما البعض علماً بأنهما مستقيمان ؟.
كشف الوجه عند الأقارب غير المحارم
السؤال: 13261
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
العائلة إذا سكنت جميعاً فالواجب أن تحتجب المرأة على من ليس بمحرم لها ، فزوجة الأخ لا يجوز أن تكشف لأخيه ، لأن أخاه بمنزلة رجل الشارع بالنسبة للنظر والمحرمية ولا يجوز أيضاً أن يخلو أخوه بها إذا خرج أخوه من البيت وهذه مشكلة يعاني منها كثير من الناس مثل أن يكون أخوان في بيت واحد أحدهما متزوج ، فلا يجوز لهذا المتزوج أن يبقي زوجته عند أخيه إذا خرج للعمل أو للدراسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يخلون رجل بامرأة ) ، وقال : ( إياكم والدخول على النساء ) قالوا : يا رسول الله : أرأيت الحمو – والحمو أقارب الزوج – قال : ( الحمو الموت ) .
ودائماً يقع السؤال عن جريمة فاحشة الزنا في مثل هذه الحال : يخرج الرجل وتبقى زوجته وأخوه في البيت فيغويهم الشيطان ويزني بها – والعياذ بالله – يزني بحليلة أخيه وهذا أعظم من الزنا بحليلة جاره ، بل إن الأمر أفظع من هذا على كل حال أريد أن أقول كلمة أبرأ بها عند الله من مسئوليتكم : أنه لا يجوز للإنسان أن يبقي زوجته عند أخيه في بيت واحد مهما كانت الظروف حتى ولو كان الأخ من أوثق الناس وأصدق الناس وأبر الناس فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والشهوة الجنسية لا حدود لها لاسيما مع الشباب .
ولكن كيف نصنع إذا كان أخوان في بيت واحد وأحدهما متزوج ؟ هل معناه إذا أراد أن يخرج يُخرج معه زوجته إلى العمل ؟
الجواب : لا ، ولكن يمكن أن يقسم البيت نصفين : نصف يكون للأخ عند إنفراده ، ويكون فيه باب يغلق بمفتاح يكون مع الزوج يخرج به معه وتكون المرأة في جانب مستقل من البيت والأخ في جانب مستقل من البيت والأخ في جانب مستقل ، لكن قد يحتج الأخ على أخيه ويقول : لماذا تفعل هذا ؟ ألا تثق بي ؟
فالجواب أن يقول له أنا فعلت ذلك لمصلحتك لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فربما يغويك وتدعوك نفسك قهراً أو قصراً عليك فتغلب الشهوة على العقل ، وحينئذ تقع في المحظور ، فكوني أضع هذا الشيء حماية لك هو من مصلحتك كما أنه من مصلحتي أنا ، وإذا غضب من أجل هذا فليغضب ولا يهمك .
هذه المسألة أبلغكم إياها تبرؤاً من مسئولية كتمها وحسابكم على الله عز وجل .
أما بالنسبة لكشف الوجه فإنه حرام ولا يجوز للمرأة أن تكشف لأخ زوجها لأنه أجنبي منها ، فهو منها كرجل الشارع تماماً .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/3 ص 806