قسم البيت بين أولاده قبل وفاته مع التفاوت
السؤال: 132928
هنالك أربع أشخاص : بنتين وولدين فقط ، وقد توفي والدهم وترك لهم عمارة ، واتفقوا قبل وفاته على أن يكون نصيب الأخ الأكبر الدور الأرضي المكون من شقتين ، والدور الثاني للأخ الأصغر المكون من شقتين مفتوحة على بعض ، والملحق والسطح يكون للأخوات ، علماً بأنه لم يجهز الدور الثاني والثالث للسكن ، وقد سمح الأخ الأكبر لأخيه الأصغر المكوث معه في إحدى الشقق التي تخصه بموجب الاتفاقية أو الوصية ، فهل على الأخوات انتظار الأخوين أن يكملا ما تبقى من العمارة للاستفادة من السكن أو الإيجار ، أم أن لهن أن يطالبن بنصيبهن من المنزل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
يجوز للإنسان أن يقسم ماله في حياته ، بشرط ألا يقصد الإضرار ببعض الورثة .
قال
في ” الإنصاف ” (7/142) : ” لا يكره للحي قسم ماله بين أولاده . على الصحيح من
المذهب . وعنه: يكره . (يعني : عن الإمام أحمد قول آخر بالكراهة) قال في الرعاية
الكبرى : يكره أن يقسم أحد ماله في حياته بين ورثته إذا أمكن أن يولد له” انتهى .
وتكون القسمة على ما جاء في الشرع ، فللذكر مثل حظ الأنثيين .
ثانياً :
إذا
قسم الأب ماله ، وأعطى كل فرد نصيبه وملّكه إياه ، فهذا له حكم الهبة والعطية ،
ويشترط فيها العدل بين الأولاد ، وإعطاء الذكر ضعف ما للأنثى كما سبق ، إلا أن يرضى
الأولاد بالتفاضل رضاً صريحاً لا يحمل عليه الحياء ، فيجوز التفاضل حينئذ .
وإذا قسم ماله ، ولم يملّك كل فرد نصيبه ، فهذا له حكم الوصية ، ولا تجوز الوصية
لوارث ، فإن فعل ، فللورثة بعد موته إنفاذ الوصية أو رفضها .
وقد
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : أنا عندي من الأولاد بنت واحدة ، وأملك بيتاً من
طابقين ، ولي إخوان ، فهل أستطيع أن أمنح بنتي جزءاً من البيت ، أم هذه المنحة تؤثر
على حق الورثة ، وبالتالي تكون المنحة حراماً ؟
فأجابت : “إذا كان منحك للجزء من بيتك لابنتك منجّزاً ولم تقصد حرمان بقية الورثة
بأن قبضتْه في الحال ، وملكت التصرف فيه- فلا بأس بذلك ؛ لأن هذا من باب العطية ،
وإن كان منحك لها بالوصية فهذا لا يجوز ؛ لأنه لا وصية لوارث ، لما ثبت أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : (لا وصية لوارث)” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة”
(16/213) .
والظاهر من سؤالك أنه لم يتم تمليك كل فرد نصيبه ، فتكون المسألة من باب الوصية ،
وللورثة الخيار في إمضائها أو ردها لأنها وصية لوارث ، ولصاحب النصيب الأقل أن
يطالب بحقه ، ذكراً كان أو أنثى ، أو يطالب بتقسيم البيت الموجود على حالته الآن .
ولا
يجوز الاعتماد على موافقةٍ مبنية على الحياء ، فإن ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام ،
ولا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه ، ولذا إن عُلم كراهة الأخ الأصغر أو كراهة
البنتين أو إحداهما لهذا التقسيم ، فلابد من إعادة القسمة على وجهها الصحيح ، فإن
الله تعالى تولى قسمة الميراث بنفسه ، وتوعّد من تعدّى ذلك فقال : ( تِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَمَنْ
يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا
فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13، 14 .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟