تنزيل
0 / 0
23086522/07/2009

حكم الاستعاذة من عذاب جهنم وعذاب القبر قبل التسليم من الصلاة

السؤال: 133016

هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذة من عذاب القبر ، وعذاب جهنم ، وفتنة المحيا والممات ، وفتنة المسيح الدجال واجبة في هذا التشهد أم سنَّة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

روى مسلم ( 588 ) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم : ( إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ
، يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَمِنْ
عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَمِنْ شَرِّ
فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ) .

وفي رواية عند مسلم ( 590 )
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعَلِّمُهُمْ
هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ : (
قُولُوا : اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ
مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ) .

قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ : بَلَغَنِي أَنَّ طَاوُسًا قَالَ لاِبْنِهِ :
أَدَعَوْتَ بِهَا فِي صَلاَتِكَ ؟ فَقَالَ : لاَ ، قَالَ : ” أَعِدْ صَلاَتَكَ ” ؛
لأَنَّ طَاوُسًا رَوَاهُ عَنْ ثَلاَثَةٍ ، أَوْ أَرْبَعَةٍ ، أَوْ كَمَا قَالَ .

انتهى

وقد اختلف العلماء في حكم هذه الاستعاذة ، فذهب جمهورهم إلى استحبابها ، وذهبت
طائفة منهم إلى وجوبها .

قال النووي – رحمه الله – :

وإن طاوسا رحمه الله تعالى أمر ابنه حين لم يدع بهذا الدعاء فيها بإعادة الصلاة ،
هذا كله يدل على تأكيد هذا الدعاء ، والتعوذ ، والحث الشديد عليه , وظاهر كلام طاوس
رحمه الله تعالى أنه حمل الأمر به على الوجوب ، فأوجب إعادة الصلاة لفواته ,
وجمهور العلماء على أنه مستحب ، ليس بواجب .

” شرح النووي ”  ( 5 / 89 ) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :

بل قد ذهب طائفة من السلف ، والخلف ، إلى أن الدعاء في آخرها واجب ، وأوجبوا الدعاء
الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم آخر الصلاة بقوله : ( إذا تشهد أحدكم فليستعذ
بالله من أربع : من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة
المسيح الدجال ) رواه مسلم ، وغيره ، وكان طاووس يأمر من لم يدع به أن يعيد الصلاة
، وهو قول بعض أصحاب أحمد .

” مجموع الفتاوى ” ( 22 / 518 ) .

وقال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – :

وفي التعوّذ من هذه الأربع قولان :

القول الأول : أنه واجب ، وهو رواية عن الإمام أحمد ؛ لما يلي :

1. لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها .

2. ولشدَّة خطرها ، وعِظَمها .

والقول الثاني : أنه سُنَّة ، وبه قال جمهور العلماء .

ولا شَكَّ أنه لا ينبغي الإخلالُ بها ، فإن أخلَّ بها : فهو على خَطَرٍ من أمرين :

1. الإثم .

2. ألا تصح صلاته ، ولهذا كان بعضُ السَّلف يأمر مَنْ لم يتعوَّذ منها بإعادة
الصَّلاة .

” الشرح الممتع ”  ( 3 / 199 ، 200 ) .

والأرجح هو قول الجمهور
، ويُحمل فعل طاوس رحمه الله – إن صح عنه – على توكيد هذا الاستحباب ؛ حيث إن أمره
بالإعادة كان لابنه في سياق تعليمه ، لا لعامة المصلين ، وهو احتمال ذكره أبو
العباس القرطبي ، وارتضاه جمع من الأئمة ، حيث قال :

” ويحتمل : أن يكون ذلك إنما أمره بالإعادة تغليظًا عليه ؛ لئلا يتهاون بتلك
الدعوات ، فيتركها ، فيُحْرَم فائدتها ، وثوابها .

انتهى من ” المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ” ( 2 / 209 ) .

ثم إن الأصل في الأدعية في الصلاة وغيرها : أنها للاستحباب ، والإرشاد ، إلا أن تدل
قرينة قوية على الوجوب .

والله أعلم

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android