أمره والده بطلاق زوجته وهدده بتطليق أمه
السؤال: 133184
بينه وبين أبيه سوء تفاهم ، ويرغم الابن على طلاق زوجته ، ويهدد الأب ابنه إن لم يطلق زوجته فسوف يطلق أمه ، فقام الابن بإرسال ورقة الطلاق من أمريكا إلى زوجته باليمن ، والآن المرأة المطلقة التي هي زوجة الابن يأتيها الخطاب للزواج منها ، والابن المطلق يقول أن طلاقه إنما كان لإرضاء والده ولحل مشكلة والدته فقط حتى لا تطلق أمه ، فهل هذا التصرف منه صحيح ، وهل الطلاق واقع لزوجته أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
لا يلزم الابن طاعة
والديه في طلاق امرأته ما لم يوجد سبب يقتضي طلاقها ؛ لأن الطاعة إنما تجب في
المعروف وفيما لا ضرر منه على الابن ، وليس من المعروف تطليق المرأة بلا سبب .
وقد سئل شيخ الإسلام
ابن تيمية رحمه الله عن : رجل متزوج وله أولاد , ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه
بطلاقها هل يجوز له طلاقها ؟
فأجاب :
“لا يحل له أن يطلقها
لقول أمه , بل عليه أن يبر أمه ، وليس تطليق امرأته من برها . والله أعلم” انتهى من
“الفتاوى الكبرى” (3/331) .
وقال في مطالب أولي
النهى (5/320) : “ولا تجب على ابن طاعة أبويه ولو كانا عدلين في طلاق زوجته ; لأنه
ليس من البر” انتهى .
وسئل الشيخ محمد بن
صالح بن عثيمين رحمه الله عن حكم طلاق الرجل لزوجته إذا طلب منه أبوه ذلك ، فقال :
“إذا طلب الأب من ولده
أن يطلق زوجته فلا يخلو من حالين :
الأول : أن يبين الوالد
سبباً شرعياً يقتضي طلاقها وفراقها مثل أن يقول : “طلِّق زوجتك” ؛ لأنها مريبة في
أخلاقها ، كأن تغازل الرجال ، أو تخرج إلى مجتمعات غير نزيهة ، وما أشبه ذلك . ففي
هذا الحال يُجيب والده ويطلقها ؛ لأنه لم يقل “طلِّقها” لهوى في نفسه ، ولكن حماية
لفراش ابنه من أن يكون فراشه متدنساً هذا الدنس فيطلقها .
الثانية : أن يقول
الوالد للولد “طلِّق زوجتك ” لأن الابن يحبها فيغار الأب على محبة ولده لها ، والأم
أكثر غيرة فكثير من الأمهات إذا رأت الولد يحب زوجته غارت جداً حتى تكون زوجة ابنها
ضرة لها ، نسأل الله العافية . ففي هذه الحالة لا يلزم الابن أن يطلق زوجته إذا
أمره أبوه بطلاقها أو أمه . ولكن يداريهما ويبقي الزوجة ويتألفهما ويقنعهما بالكلام
اللين حتى يقتنعا ببقائها عنده ولا سيما إذا كانت الزوجة مستقيمة في دينها وخلقها .
وقد سئل الإمام أحمد
رحمه الله عن هذه المسألة بعينها ، فجاءه رجل فقال : إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي ،
قال له الإمام أحمد : لا تطلقها ، قال : أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن
عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك ؟ قال : وهل أبوك مثل عمر ؟
ولو احتج الأب على ابنه
فقال : يا بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لما
أمره أبوه عمر بطلاقها ، فيكون الرد مثل هذا ، أي وهل أنت مثل عمر؟ ولكن ينبغي أن
يتلطف في القول فيقول : عمر رأى شيئا تقتضي المصلحة أن يأمر ولده بطلاق زوجته من
أجله ، فهذا هو جواب هذه المسألة التي يقع السؤال عنها كثيرا ” انتهى من “الفتاوى
الجامعة للمرأة المسلمة” (2/671).
وتهديد الابن بتطليق
أمه لا شك في كونه خطأ وظلماً ، فإنه لا علاقة للأم بهذا ، ولم يوجد منها ما يقتضي
طلاقها ، ولا يضر الابن هذا التهديد ولا يلزمه الاستجابة له ولو كان أبوه جادا في
تهديده ؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر .
ثانياً :
إذا كان الابن قد تلفظ
بالطلاق ، وقع طلاقه ولو كان قد فعل ذلك لإرضاء والده ، أو بلا نية طلاق ؛ لأن
الطلاق الصريح لا يشترط له النية ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ
جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلاقُ ، وَالرَّجْعَةُ ) رواه أبو
داود ( 2194 ) والترمذي ( 1184 ) وابن ماجه ( 2039 ) وحسنه الحافظ ابن حجر في
التلخيص الحبير 3/424 ، والألباني في صحيح سنن الترمذي ( 944 ).
وإن كان كتبه في ورقة
ولم يتلفظ به ، فهذا فيه تفصيل :
فإن كان نوى الطلاق ،
وقع الطلاق ، وإن لم ينوه لم يقع ؛ لأن الطلاق بالكتابة ليس من الطلاق الصريح ،
وينظر جواب السؤال رقم (72291)
.
ثالثاً :
إذا حكمنا بوقوع الطلاق
، وكانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية ، جاز لهذا الابن مراجعة زوجته في العدة ،
فإن انقضت العدة لم ترجع له إلا بعقد جديد .
وعلى الابن أن يبر أباه
، وأن يرضيه بغير تطليق امرأته ما لم يوجد سبب يقتضي طلاقها .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة