0 / 0

مات وترك أمًّا وسبع بنات وأربعة بنين

السؤال: 133506

ميراث 12 ألف ريال كيف يتم توزيعها على أم وسبعة بنات وأربعة أولاد؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا لم يكن هناك ورثة للميت غير هؤلاء ، فإن التركة تقسم كالتالي :

1- إذا كان مقصود السائلة بالأم هنا : أُم الميت ، فالقسمة كالتالي :

للأم السدس ؛ لقوله تعالى: ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ) النساء/11، وباقي التركة للأولاد ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقول الله تعالى : (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) النساء/11.

وعند تقسيم التركة ، يكون للأم 2000 ريال .

ولكل واحد من الأبناء الذكور 1333.3 ريال .

ولكل واحدة من البنات 666.7 ريال . 

2- أما إذا كان مقصود السائلة بـ “الأم” : زوجة الميت ، فالقسمة كالتالي :

للزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم) النساء/12.

قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (6/170)  :”.. وفرض الزوجة والزوجات الربع مع عدم ولد الزوج وولد ابنه , والثمن مع الولد أو ولد الابن الواحد والأربع سواء . بإجماع أهل العلم” انتهى .

وباقي التركة يكون للأولاد ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

وعند تقسيم التركة يكون للزوجة 1500 ريال .

ولكل واحد من الأبناء الذكور 1400 ريال .

ولكل واحدة من البنات 700 ريال .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android