إذا كان عند الإنسان عقارات أعدها للتأجير فهل عليه زكاة في هذه العقارات ؟.
0 / 0
7,74726/04/2003
عقاراته للتأجير فهل فيها زكاة
السؤال: 13361
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
” لا زكاة عليه في هذه العقارات ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وإنما الزكاة في أجرتها إذا تم عليها حول من حين العقد مثال ذلك : رجل أجر هذا البيت بعشرة آلاف ، واستلم عشرة آلاف بعد تمام السنة فتجب عليه الزكاة في العشرة ؛ لأنه تم لها حول من العقد ، ورجل آخر أجر بيته بعشرة آلاف خمسة منها استلمها عند العقد وأنفقها خلال شهرين ، وخمسة منها عند نصف السنة فأخذها وأنفقها خلال شهرين ولما تمت السنة لم يكن عنده شيء من الأجرة فلا زكاة عليه ؛ لأنه لم يتم عليها الحول ، ولابد في وجوب الزكاة من تمام الحول .”
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
مجموع فتاوى بن عثيمين (18/208)