الاعتمار لأكثر من شخص في سفرة واحدة
السؤال: 134276
هل يجوز الاعتمار لأكثر من شخص؟ علماً أن المعتمر يعتمر لأول مرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
ليس
من السنة ، ولا من هدي السلف ، تكرار العمرة في سفرة واحدة ، لا عن نفسه ، ولا عن
غيره ؛ إذ الأصل أن لكل عمرة سفرة .
فمن
سافر للعمرة أداها مرة واحدة في سفره هذا ، ولا يشرع في حقه تكرارها ، إلا إذا خرج
من مكة مسافراً ثم رجع إليها .
قال
ابن القيم رحمه الله :
“ولم يكن في عُمَره صلى الله عليه وسلم عمرةٌ واحدةٌ خارجاً من مكة ، كما يفعل كثير
من الناس اليوم ، وإنما كانت عمَرُه كلُها داخلاً إلى مكة ، وقد أقام بعد الوحي
بمكة ثلاث عشرة سنة ، لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجاً من مكة في تلك المدة أصلاً ،
فالعمرة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها هي عمرة الداخل إلى مكة ،
لا عمرة من كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمر ، ولم يَفعل هذا على عهده أحدٌ قط ، إلا
عائشة وحدها بين سائر من كان معه ؛ لأنها كانت قد أهلت بالعمرة فحاضت فأمرها فأدخلت
الحج على العمرة وصارت قارنة ، وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع
عن حجتها وعمرتها ، فوجدت في نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلين – فإنهن كن
متمتعات ، ولم يحضن ، ولم يقرنَّ – وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها ، فأمر أخاها أن
يُعمرها من التنعيم ؛ تطييباً لقلبها ، ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجة ، ولا
أحدٌ ممن كان معه ” انتهى .
”
زاد المعاد ” ( 2 / 89 ، 90 ) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
بعض
الناس يأتي من مكان بعيد لهدف العمرة إلى مكة ، ثم يعتمرون ويحلون ، ثم يذهبون إلى
التنعيم ثم يؤدون العمرة ، يعني : في سفره عدة عمرات ، فكيف هذا ؟
فأجاب :
“هذا بارك الله فيك من البدع في دين الله ؛ لأنه ليس أحرص من الرسول صلى الله عليه
وسلم ولا من الصحابة ، والرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعاً دخل مكة فاتحاً
في آخر رمضان ، وبقي تسعة عشر يوماً في مكة ولم يخرج إلى التنعيم ليحرم بعمرة ،
وكذلك الصحابة ، فتكرار العمرة في سفر واحد من البدع” انتهى .
لقاء الباب المفتوح – (121 / 28) .
وقال الشيخ الألباني رحمه الله :
”
الإحرام بعمرة من التنعيم ، حيث أحرمت منه السيدة عائشة ، فهذا حكمٌ خاص بعائشة ومن
يكون مثلها ، وأنا أعبر عن هذه العمرة من التنعيم بأنها عمرة الحائض ، ذلك لأن
عائشة رضي الله عنها لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجة في حجة الوداع
وكانت قد أحرمت بالعمرة ، فلما وصلت إلى مكان قريب من مكة ، يعرف بـ ” سَرِف ” دخل
عليها الرسول عليه السلام فوجدها تبكي ، فقال لها : ( ما لكِ تبكين ؟ أنفستِ ؟ )
قالت : نعم ، يا رسول الله ، قال عليه السلام : ( هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ،
فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي ) فما طافت ولا صلت حتى طَهُرَتْ في
عرفات ، ثم تابعت مناسك الحج وأدت الحج بكامله ، لما عزم الرسول عليه السلام على
السفر والرجوع إلى المدينة ، دخل عليها في خيمتها فوجدها أيضاً تبكي ، قال: ( مالكِ
؟ ) قالت : مالي ؟ يرجع الناس بحج وعمرة ، وأرجع بحج دون عمرة ، ذلك لأنه بسبب
حيضها انقلبت عمرتها إلى حج ، حج مفرد [هذا ما اختاره الشيخ الألباني رحمه الله ،
واختار غيره من العلماء أنها صارت قارنة ، وليست مفردة] ، فأشفق الرسول عليه السلام
عليها , وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن يردفها خلفه على الناقة وأن
يخرج بها إلى التنعيم ففعل ورجعت واعتمرت فطابت نفسها ، فلذلك نحن نقول : من أصابها
مثل ما أصابها ( أي عائشة ) من النساء حيث حاضت وهي معتمرة ولا تستطيع أن تكمل
العمرة , فتنقلب عمرتها إلى حج , فتعوِّض ما فاتها بنفس الأسلوب الذي شرعه الله على
لسان رسوله لعائشة , فتخرج هذه الحائض الأخرى إلى التنعيم وتأتي بالعمرة ، أما
الرجال فهم والحمد لله لا يحيضون , فما لهم ولحكم الحائض ؟ والدليل أنه كما يقول
بعض العلماء بالسيرة وبأحوال الصحابة : حج مع الرسول مئة ألف من الصحابة ما أحد منه
جاء بعمرة كعمرة عائشة رضي الله عنها” انتهى .
فلا يشرع لمن كان في مكة أن يخرج إلى التنعيم ليحرم بعمرة ، وإنما يشرع له إذا خرج
من مكة لحاجة ، كما لو خرج إلى المدينة أو جدة أو الطائف .. ثم أراد الرجوع إلى مكة
، فلا حرج عليه أن يرجع بعمرة .
وقد
يرخص لمن كان بمكة في الخروج إلى التنعيم ليحرم بعمرة عن غيره إذا كان قد جاء من
بلاد بعيدة يحتاج إلى تأشيرة ونفقات كثيرة لدخول بلاد الحرمين الشريفين ، ولا يدري
هل سيتيسر له ذلك أم لا؟
فمثل هذا قد يرخص له في الاعتمار عن غيره من التنعيم ، أما من يتيسر العودة إلى مكة
فلا يعتمر في السفرة الواحدة أكثر من مرة ، سواء عن نفسه أو غيره .
ثانياً :
الاعتمار عن الغير يجوز إذا كان هذا الغير عاجزاً لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه ، أو
كان ميتاً ، بشرط أن يكون المعتمر قد اعتمر عن نفسه أولاً .
فقد
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
أريد العمرة لبيت الله الحرام ، وأردت إذا ما فرغت من عمرتي فحينئذ أعتمر عن والدي
-وهما على قيد الحياة ، والحمد لله- وعن والديهما – وهما قد ماتا رحمهما الله – هل
هذه الطريقة صحيحة لي أم لا ؟
فأجابوا :
“إذا اعتمرت عن نفسك جاز لك أن تعتمر عن أمك وأبيك إذا كانا عاجزين لكبر سن أو مرض
لا يرجى برؤه . كما يجوز لك أن تعتمر عن والدي والديك المتوفين” انتهى .
“فتاوى اللجنة الدائمة” (11 / 80-81) .
ولمزيد الفائدة : يراجع جواب السؤال رقم : (111501)
.
والله أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعتم بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة