صليت مأموما خلف أحد الأخوة من الهند ، وهو ليس على علم ، فكان يكبر عند القيام من الركوع وكنت أسمع وأحمد في نفسي ، هل يجب علي إعادة الصلاة ؟ ولما راجعته قال أنه لا يعلم .
حكم صلاة من يكبر عند الرفع من الركوع
السؤال: 134329
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
قول ” سمع الله لمن حمده ” عند الرفع من الركوع واجب من واجبات الصلاة على الصحيح ، وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم (65847 ) ورقم (90094 ).
ثانياً :
إذا عُلم ذلك ، فمن ترك واجباً من واجبات الصلاة ، ومن ذلك قول ” سمع الله لمن حمده ” ، لم تبطل صلاته إلا إن تعمد ذلك ، فإن تركه ناسياً أو جاهلاً ، فصلاته وصلاة من خلفه صحيحة ، لكن يلزمه سجود السهو إن تذكره أو علم بحكمه ولم يطل الفصل ، فإن طال الفصل لم يلزمه ، لفوات محله .
جاء في “دقائق أولي النهى” (1/219) ” من ترك واجبا جاهلاً حكمه , بأن لم يخطر بباله أن عالماً قال بوجوبه , فهو كالساهي , فيسجد للسهو إن علم قبل فوات محله , وإلا فلا , وصلاته صحيحة ” انتهى.
وسئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله:
” ماذا على الإمام أو المأموم لو قال : الله أكبر، بدل سمع الله لمن حمده أو العكس ؟
فأجاب :
“لا يجوز له أن يتعمد ذلك ، بل الواجب على المصلي أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فيأتي بالتكبير في محله ، والتسميع في محله ، وقول : ” ربنا ولك الحمد ” في محله ، ومن خالف ذلك سهواً ، فلا إثم عليه ، وعليه أن يسجد للسهو إن كان إماماً أو منفرداً ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (29/286)
ثالثاً :
لا شيء عليك في كونك جمعت بين التسميع والتحميد ، وقد نص الشافعية على استحبابه أي يستحب للمأموم أن يجمع بين التسميع والتحميد ، وإن كان القول الراجح أن المأموم يقتصر على التحميد ، وقد سبق ذكر الخلاف في جواب سؤال رقم (43574) .
والحاصل : أن صلاتك إمامك صحيحة ؛ لكونه لم يتعمد ترك التسميع والتحميد ، بل تركها لجهله ، وجزاك الله خيراً على تنبيهه.
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة