0 / 0
76,91203/10/2011

حكم صلاة من يكبر عند الرفع من الركوع

السؤال: 134329

صليت مأموما خلف أحد الأخوة من الهند ، وهو ليس على علم ، فكان يكبر عند القيام من الركوع وكنت أسمع وأحمد في نفسي ، هل يجب علي إعادة الصلاة ؟ ولما راجعته قال أنه لا يعلم .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
قول ” سمع الله لمن حمده ” عند الرفع من الركوع واجب من واجبات الصلاة على الصحيح ، وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم (65847 ) ورقم (90094 ).

ثانياً :
إذا عُلم ذلك ، فمن ترك واجباً من واجبات الصلاة ، ومن ذلك قول ” سمع الله لمن حمده ” ، لم تبطل صلاته إلا إن تعمد ذلك ، فإن تركه ناسياً أو جاهلاً ، فصلاته وصلاة من خلفه صحيحة ، لكن يلزمه سجود السهو إن تذكره أو علم بحكمه ولم يطل الفصل ، فإن طال الفصل لم يلزمه ، لفوات محله .

جاء في “دقائق أولي النهى” (1/219) ” من ترك واجبا جاهلاً حكمه , بأن لم يخطر بباله أن عالماً قال بوجوبه , فهو كالساهي , فيسجد للسهو إن علم قبل فوات محله , وإلا فلا , وصلاته صحيحة ” انتهى.

وسئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله:
” ماذا على الإمام أو المأموم لو قال : الله أكبر، بدل سمع الله لمن حمده أو العكس ؟
فأجاب :
“لا يجوز له أن يتعمد ذلك ، بل الواجب على المصلي أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فيأتي بالتكبير في محله ، والتسميع في محله ، وقول : ” ربنا ولك الحمد ” في محله ، ومن خالف ذلك سهواً ، فلا إثم عليه ، وعليه أن يسجد للسهو إن كان إماماً أو منفرداً ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (29/286)
ثالثاً :
لا شيء عليك في كونك جمعت بين التسميع والتحميد ، وقد نص الشافعية على استحبابه أي يستحب للمأموم أن يجمع بين التسميع والتحميد ، وإن كان القول الراجح أن المأموم يقتصر على التحميد ، وقد سبق ذكر الخلاف في جواب سؤال رقم (43574) .

والحاصل : أن صلاتك إمامك صحيحة ؛ لكونه لم يتعمد ترك التسميع والتحميد ، بل تركها لجهله ، وجزاك الله خيراً على تنبيهه.
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android