وجد مبلغ 100 جنيه ، ولا يعرف كيف يتصرف
السؤال: 134523
وجد رجل مبلغ 100 جنيه في البناية التي يسكن فيها ولم يعلن عن ذلك ومضى على ذلك حوالي 3 سنوات ونصف ويريد أن يتوب ويرد المبلغ مع العلم أنه ترك البناية منذ سنتين وعدد السكان في البناية حوالي 10 عائلات .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الواجب على من وجد لقطة لها أهمية أن يعرفها على الفور لمدة سنة كاملة من حين
التقاطه حيث وجدها ، وفي مجامع الناس..فإن عرف صاحبها سلمها إليه ، وإن لم يعرفه
فله أن ينتفع بها ، على أنه إذا جاء صاحبها يوماً من الدهر دفعها إليه ، وانظر
لمزيد من الفائدة جواب السؤال رقم (5049)
.
وإذا كانت اللقطة يسيرة ليس لها أهمية في أوساط الناس ، لم يجب تعريفها بل تملك من
حين التقاطها ، ويدل لذلك حديث أنس رضي الله عنه قال : (مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ ، قَالَ : لَوْلَا أَنِّي
أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنْ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا) البخاري (2431) ومسلم (1071)
.
قال
الصنعاني رحمه الله في “سبل السلام” : “دل الحديث على جواز أخذ الشيء الحقير الذي
يتسامح به , ولا يجب التعريف به , وأن الآخذ يملكه بمجرد الأخذ له” انتهى .
قال
ابن قدامة رحمه الله في “المغني” : (6/6) : “ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في
إباحة أخذ اليسير والانتفاع به” انتهى .
وأما “المائة” التي وجدتها منذ ثلاث سنوات ، فالذي يظهر لنا : أن لها قيمة عند
أوساط الناس ، فكان الواجب عليك أن تعرفها فور التقاطها ، والواجب عليك أن تتوب إلى
الله تعالى من هذا التفريط ، وتعزم على أن لا تعود لمثله في المستقل ، ولا يلزمك
تعريفها الآن ؛ لفوات زمن التعريف .
قال
في “المنتهى” (4/228) : “وإن أخر التعريف عن الحول الأول أثم وسقط , أو أخره بعض
الحول الأول لغير عذر ; أثم الملتقط بتأخيره التعريف ; لوجوبه على الفور , وسقط
التعريف ; لأن حكمة التعريف لا تحصل بعد الحول الأول…” انتهى بتصرف .
وينظر : “المغني” (6/6) .
غير
أن الظاهر لنا في مثل حالتك : أنه ينبغي أن تسأل عن صاحبها في البناية التي وجدتها
فيها ، وذلك لأن الظاهر أنها لأحد من يسكن في تلك البناية ، وحينئذ يكون من السهل
الوصول إلى صاحبها ومعرفته .
فإن
لم تعرفه فالواجب عليك أن تتصدق بها عن صاحبها في أيٍّ من وجوه البر .
قال
النووي رحمه في “المجموع” (429) : “قال الغزالي : إذا كان معه مال حرام وأراد
التوبة والبراءة منه – فإن كان له مالك معين – وجب صرفه إليه أو إلى وكيله , فإن
كان ميتاً وجب دفعه إلى وارثه , وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن
يصرفه في مصالح المسلمين العامة , كالقناطر والمساجد , ونحو ذلك مما يشترك المسلمون
فيه , وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء…” انتهى.
والله أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة