0 / 0

مات عن زوجة وأولاد من زوجات مطلقات

السؤال: 134535

مات وترك زوجة واحدة لها ولد واحد وبنتان ، وله من زوجات سابقات لسن على ذمته الآن: ولدان وثلاث بنات ، والتركة 50 ألف درهم.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
يجب قبل قسمة التركة إبراء ذمة الميت من الحقوق المتعلقة بها ، سواء كانت حقوق آدميين كالديون ، أو حقوقا لله تعالى كالكفارات والنذور..، فإن بقي من التركة شيء قسم بين الورثة.
ثانياً :
إذا مات الزوج عن زوجة ، وله أولاد سواء كانوا منها أو من غيرها، فاللزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ) النساء/12.
والباقي للأولاد ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأْنْثَيَيْنِ ) سورة النساء/11
والمسألة من ثمانية ، للزوجة منها الثمن وهو واحد ، والباقي للأولاد ، وهم ثلاثة ذكور ، وخمس إناث فتصح المسألة من ثمانية وثمانين ، ويكون نصيب الورثة كما يلي :
للزوجة : 50000 × 11÷ 88 = 6250 درهما
ولكل ابن ذكر : 50000 × 14 ÷ 88 = 7954.5 درهما
ولكل بنت : 50000 × 7 ÷ 88 = 3977.27
تنبيه :
قول السائل : ” وله من زوجات سابقات لسن على ذمته ”
إن كان قصد السائل أن النساء قد طُلقن، وخرجن من العدة، فلا شيء لهن من الميراث. فإن كن في عدة الطلاق الرجعي، فإنهن يرثن؛ لأن المطلقة الرجعية إذا كانت في العدة فهي زوجة ، فإن انقضت عدتها بانت منه ، وحينئذ يكون الثمن مشتركا بين الزوجة الحالية ومن كانت في عدة الطلاق الرجعي .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android