ما هو الحد الذي ينتهي به وجوب النفقة على الأولاد ؟
السؤال: 13464
ما حكم النفقة على الأبناء ، وما هو الحد الذي تنتهي عنده النفقة ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
وبعد : فقد اتفق
العلماء على أن الوالد تجب عليه نفقة أولاده الصغار الذين لا مال لهم حتى يبلغوا
الحلم.
قال ابن المنذر رحمه الله : ” وَأَجْمَعَ
كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ , عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ
نَفَقَةَ أَوْلادِهِ الأَطْفَالِ الَّذِينَ لا مَالَ لَهُمْ . وَلأَنَّ وَلَدَ
الإِنْسَانِ بَعْضُهُ , وَهُوَ بَعْضُ وَالِدِهِ , فَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ
يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ كَذَلِكَ عَلَى بَعْضِهِ وَأَصْلِه ”
المغني ( 8/171 )
والأَصْلُ فِي وُجُوبِ النَفَقَةِ على الولد
الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ :
أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى
: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ الطلاق /6. فأَوْجَبَ
أَجْرَ رَضَاعِ الْوَلَدِ عَلَى أَبِيهِ , وَقَالَ سُبْحَانَهُ : وَعَلَى الْمَوْلُودِ
لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ البقرة/233 .
وَمِنْ السُّنَّةِ قَوْلُ النَّبِيِّ
صلى الله عليه وسلم لِهِنْدٍ : خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ
. البخاري
(5364 ) ومسلم (1714 ) .
وأما الإجماع فقد تقدمت حكايته .
واتفقوا على أن الوالد يلزمه نفقة أبنائه
العجزة من الذكور والإناث حتى يستغنوا كبارا كانوا أو صغارا .
واتفقوا على أن الوالد لا تلزمه نفقة ولده
الذي له مال يستغني به ولو كان هذا الولد صغيرا .
واتفقوا على أن الوالد لا تلزمه نفقة ابنه
الذكر إذا بلغ الحلم وكان قادرا على التكسب .
واختلفوا في لزوم النفقة على الوالد لابنه
البالغ الفقير القادر على الكسب ، فأكثر العلماء يرون أنه لا تلزمه نفقته ، لقدرته
على الكسب .
وذهب بعضهم إلى أن الوالد يجب عليه نفقة
ولده البالغ الفقير ولو كان قادرا على الكسب مستدلين بقَوْلُ النَّبِيِّ صلى
الله عليه وسلم لِهِنْدٍ : ” خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ
” لَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُمْ بَالِغًا وَلا صَحِيحًا .
وَلِأَنَّهُ وَلَدٌ فَقِيرٌ , فَاسْتَحَقَّ
النَّفَقَةَ عَلَى وَالِدِهِ الْغَنِيِّ , كَمَا لَوْ كَانَ زَمِنًا أَوْ مَكْفُوفًا
”
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه
الله : عن والد غني وله ولد معسر فهل يلزم الوالد الغني أن ينفق على ابنه المعسر
؟
فأجاب رحمه اللهُ : نَعَمْ . عَلَيْهِ نَفَقَةُ
وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ إذَا كَانَ الْوَلَدُ فَقِيرًا عَاجِزًا عَنْ الْكَسْبِ
وَالْوَالِدُ مُوسِرًا . إ .هـ مختصراً من الفتاوى الكبرى (3 / 363
) ومجموع الفتاوى (34 /105 ) .
واختلفوا أيضا في البنت التي بلغت الحلم
هل يلزم والدها النفقة عليها أم لا ؟
فذهب أكثر العلماء إلى أنه يلزمه أن ينفق
عليها حتى تتزوج .وهو الأقرب والله أعلم لعجزها عن الكسب .
هذا مجمل ما يفهم من كلام العلماء ، وتجد
بعض نصوصهم مع ذكر أدلتهم التي استدلوا بها في الكتب التالية :
الحنفية :(َ في المبسوط 5 /223 ) ، المالكية
: (في المدونة ( 2 /263 ) وانظر تبيين المسالك شرح تدريب السالك (3 / 244
) ،الشافعية : (ُّ في الأم 8 /340 ) ،الحنابلة :
(في المغني : ( 8/171 ).
المصدر:
الشيخ محمد صالح المنجد
هل انتفعت بهذه الإجابة؟