وقت صلاة العشاء في المناطق التي لا يغيب فيها الشفق إلا متأخراً
السؤال: 135415
نحن طلاب سعوديون ، مبتعثون للدراسة في بريطانيا ، وبالتحديد : في مدينة ” Birmingham ” , وتواجهنا في مثل هذه الأيام – ومع بداية فصل الصيف – مشكلة ” طول الفترة بين دخول المغرب ، ودخول العشاء ” .
وفي كل عام تثار ضجة بين المسلمين فيما يفعلون ، فبعض المساجد تصلي العشاء بعد 90 دقيقة من دخول المغرب ، والبعض ينتظر غياب حمرة الشفق لمدة تصل إلى 3 ساعات أحياناً !! مما يوقع الناس في حرج ، خصوصاً مع قصر الليل .
نحن المسلمون في سكن الكلية في مثل هذه الأيام نصلي العشاء في جماعتين ، الأولى : تصلي بعد 90 دقيقة , وتعتمد على ما يلي :
أ. أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قد ذكر في إحدى خطبه أن أقصى مدة بين دخول المغرب والعشاء هي ساعة واثنين وثلاثين دقيقة .
ب. بناء على فتوى من أحد المشايخ المشهورين في المملكة .
ج. أن الشفق لا يغيب طوال الليل في بعض الأجزاء ، وبعض الفصول من السنَة .
د. أن بعض المساجد ، والمراكز الإسلامية تعتمد نظام الـ 90 دقيقة .
هـ. أن الحرمين الشريفين تعتمد هذا النظام .
أما الجماعة الأخرى : فتصلي متأخرة ، بناء على ما يلي :
أ. فتوى اللجنة الدائمة ، بأن تصلى كل صلاة بتوقيتها الشرعي ، حسب علامتها الشرعية ( إذا تميز الليل من النهار ) .
ب. فتوى من شيخ آخر مشهور ، في السعودية ، أكد فيها أن نظام الـ 90 دقيقة اجتهاد خاطئ .
ج. أن بعض المساجد ، والمراكز الإسلامية ، تفعل هذا .
د. التقويم المعتمد من ” رابطة العالم الإسلامي ” .
وفي حقيقة الأمر – يا فضيلة الشيخ – أن تقويم ” الرابطة ” يوقعنا في حرج ، ومشقة ، في بعض فصول السنَة .
نحن نعتمد في تقاويم الصلاة على الموقع التالي :
www.islamicfinder.org
والذي يوفر جميع التقاويم ، وطرق الحساب المعروفة ، بالإضافة إلى إمكانية التعديل الشخصي .
ونظراً لأننا لم نجد في الإنترنت ، ولا غيره ، بحثاً مؤصَّلاً في هذه المسألة ، ولا فتوى واضحة : فإننا – يا فضيلة الشيخ – ننتظر منكم البحث الكافي ، والجواب الشافي ، الذي نسأل الله أن يوحد به القلوب ، ويجمعها على الحق ، في هذه المسألة .
وجزاكم الله خيراً .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
من
شروط صحة الصلاة المتفق عليها بين أهل العلم : دخول وقت الصلاة ، قال تعالى : (
إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) النساء/ 103 .
قال
الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :
أي
: مفروضاً في وقته ، فدلَّ ذلك على فرضيتها ، وأن لها وقتاً لا تصح إلا به ، وهو
هذه الأوقات التي قد تقررت عند المسلمين ، صغيرهم ، وكبيرهم ، عالمهم ، وجاهلهم .
”
تفسير السعدي ” ( ص 198 ) .
ثانياً :
أول
وقت صلاة المغرب : مغيب قرص الشمس في الأفق , وآخره – وبه يدخل وقت العشاء – : مغيب
الشفق الأحمر .
فعنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : (وَقْتُ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ إِذَا
غَابَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ ، وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ
إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ) رواه مسلم (612) .
وهذه المواقيت المحددة في الشرع إنما تكون في البلاد التي فيها الليل والنهار في
أربع وعشرين ساعة ، ولا عبرة بطول النهار وقصَر الليل في هذه الحال ، إلا أن يكون
وقت العشاء لا يتسع لأداء الصلاة ، فإن لم يتسع : فكأنه لا وقت لها ، ويقدَّر بأقرب
البلاد إليه مما فيه ليل ونهار يتسعان لأداء الصلوات الخمس .
ومسألتكم هذه مما عُني بها العلماء ، وتداولوها بينهم بالبحث ، والفتوى ، وقد ألَّف
بعضهم رسالة مستقلة فيها بعنوان
”
وقت صلاة العشاء ووقت الإمساك في المناطق التي لا يغيب فيها الشفق إلا متأخرًا
ويطلع الفجر مبكراً ” وهي لرئيس
مركز البحوث الإسلامية في إستانبول ، الدكتور ”
طيار آلتي
قولاج
” ،
وقد
اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال :
القول الأول : الأخذ برخصة الجمع بين المغرب والعشاء ؛ لوجود المشقة التي لا تقل عن
المطر ، وغيره من أعذار الجمع .
والقول الثاني : تقدير وقت صلاة العشاء ، ودعا بعضهم إلى جعل الاعتبار في هذا : مكة
المكرمة ، وممن قال بهذا القول صاحب الرسالة آنفة الذِّكر .
والقول الثالث : الالتزام بالأوقات الشرعية للعشاء ، وهي مغيب الشفق ، ما دام الوقت
يتسع لأداء الصلاة .
وهذا القول الأخير هو الذي نراه راجحاً ، وهو الذي تدل عليه النصوص النبوية ، وبه
يفتي هيئة كبار العلماء ، واللجنة الدائمة للإفتاء ، والشيخان : العثيمين ، وابن
باز ، وغيرهم من أهل العلم .
قال
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
وهذه المواقيت المحددة : إنما تكون في مكان يتخلله الليل والنهار في أربع وعشرين
ساعة ، سواء تساوى الليل والنهار ، أم زاد أحدهما على الآخر زيادة قليلة أو كثيرة .
أما
المكان الذي لا يتخلله الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة : فلا يخلو : إما أن يكون
ذلك مطرداً في سائر العام ، أو في أيام قليلة منه .
فإن
كان في أيام قليلة منه ، مثل أن يكون المكان يتخلله الليل والنهار في أربع عشرين
ساعة طيلة فصول السنة ، لكن في بعض الفصول يكون فيه أربعاً وعشرين ساعة أو أكثر
والنهار كذلك : ففي هذه الحالة إما أن يكون في الأفق ظاهرة حية يمكن بها تحديد
الوقت ، كابتداء زيادة النور مثلاً ، أو انطماسه بالكلية ، فيعلَّق الحكم بتلك
الظاهرة ، وإما أن لا يكون فيه ذلك فتقدر أوقات الصلاة بقدرها في آخر يوم قبل
استمرار الليل في الأربع والعشرين ساعة أو النهار … .
إما
إذا كان المكان لا يتخلله الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة طيلة العام في الفصول
كلها : فإنه يحدد لأوقات الصلاة بقدرها ؛ لما رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان
رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم ذكر الدجال الذي يكون في آخر الزمان
فسألوه عن لبثه في الأرض فقال : (أربعون يوماً ، يوم كسنة ، ويوم كشهر ، ويوم كجمعة
، وسائر أيامه كأيامكم) ، قالوا : يا رسول الله فذلك اليوم كسنة أتكفينا فيه صلاة
يوم ؟ قال : (لا ، اقدروا له قدره) .
…
فإذا ثبت أن المكان الذي لا يتخلله الليل والنهار يقدر له قدره فماذا نقدره ؟
…
يرى بعض العلماء : أنه يقدر بالزمن المعتدل ، فيقدر الليل باثنتي عشرة ساعة ، وكذلك
النهار ؛ لأنه لما تعذر اعتبار هذا المكان بنفسه اعتبر بالمكان المتوسط ،
كالمستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز .
ويرى آخرون : أنه يقدَّر بأقرب البلاد إلى هذا المكان ، مما يحدث فيه ليل ونهار في
أثناء العام ؛ لأنه لما تعذر اعتباره بنفسه : اعتُبر بأقرب الأماكن شبهاً به ، وهو
أقرب البلاد إليه التي يتخللها الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة .
وهذا القول أرجح ؛ لأنه أقوى تعليلاً ، وأقرب إلي الواقع .
“مجموع فتاوى الشيخ العثيمين” (12/197 ، 198) .
وهو
قول هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، وأيدته اللجنة الدائمة
للإفتاء ، وقد نقلنا فتواهم في جواب السؤال رقم : (
5842 ) وفيها قولهم :
“… إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس ، قولاً ،
وفعلاً ، ولم تفرِّق بين طول النهار ، وقصره ، وطول الليل وقصره ، ما دامت أوقات
الصلوات متمايزة بالعلامات التي بيَّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم” انتهى .
وبالنظر في حال البلاد التي تدرسون فيها : نجد أن فيها ليلاً ونهاراً في أربع
وعشرين ساعة ، وقصَر وقت العشاء ليس بالقدر الذي لا يتسع لأداء الصلاة فيه ، وعليه
: فالمتعين في حقكم : أداء الصلوات في أوقاتها الشرعية .
ثالثاً :
إذا
كان وقت العشاء يتأخر كثيراً بحيث يكون في أداء الصلاة في وقتها مشقة ، فلا حرج
حينئذ من الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم .
وفي
جواب السؤال رقم : (5709)
نقلنا عن الشيخ العثيمين رحمه الله قوله :
“وإن كان الشفق يغيب قبل الفجر بوقت طويل يتسع لصلاة العشاء : فإنه يلزمهم الانتظار
حتى يغيب ، إلا أن يشق عليهم الانتظار ، فحينئذ يجوز لهم جمع العشاء إلى المغرب جمع
تقديم ؛ دفعاً للحرج ، والمشقة …”
انتهى .
وقد
جاء في قرار “المجمع الفقهي الإسلامي” التابع لرابطة العالم الإسلامي :
“تداول أعضاء المجلس في موضوع مواقيت الصلاة ، والصيام في البلاد ذات خطوط العرض
العالية ، واستمعوا إلى الدراسات الشرعية ، والفلكية ، المقدمة من بعض الأعضاء ،
والعروض التوضيحية للجوانب الفنية ذات الصلة التي تمت التوصية بها في الدورة
الحادية عشرة للمجلس ، وقرر ما يلي :
“…
ثالثاً : تقسم المناطق ذات الدرجات العالية إلى ثلاثة أقسام :
المنطقة الأولى : وهي التي تقع ما بين خطي العرض (45ْ) درجة و (48ْ) درجة ، شمالاً
وجنوباً ، وتتميز فيه العلامات الظاهرة للأوقات في أربع وعشرين ساعة ، طالت الأوقات
، أو قصرت .
المنطقة الثانية : وتقع ما بين خطي عرض (48ْ) درجة و(66ْ) درجة شمالاً وجنوباً،
وتنعدم فيها بعض العلامات الفلكية للأوقات في عدد من أيام السنة، كأن لا يغيب الشفق
الذي به يبتدئ العشاء ، وتمتد نهاية وقت المغرب حتى يتداخل مع الفجر .
المنطقة الثالثة : وتقع فوق خط عرض (66ْ) درجة شمالاً وجنوباً إلى القطبين ، وتنعدم
فيها العلامات الظاهرة للأوقات في فترة طويلة من السنة نهاراً ، أو ليلاً .
رابعاً : والحكم في المنطقة الأولى : أن يلتزم أهلها في الصلاة بأوقاتها الشرعية ،
وفي الصوم بوقته الشرعي من تبيّن الفجر الصادق إلى غروب الشمس ؛ عملاً بالنصوص
الشرعية في أوقات الصلاة ، والصوم ، ومن عجز عن صيام يوم ، أو إتمامه لطول الوقت :
أفطر ، وقضى في الأيام المناسبة …” انتهى .
وهذه الحالة هي التي وقع السؤال عنها كما هو بَيَّن .
وفي
قرار لاحق للمجمع الفقهي الإسلامي أكَّد على القرار السابق ، ورخَّص لمن يجد مشقة
في أداء صلاة العشاء أن يجمعها مع المغرب ، وقد نصَّ على عدم جعل هذا ديدناً عامّاً
، بل يكون فقط لأصحاب الأعذار ، فقد جاء في ذلك القرار :
“أما
إذا كانت تظهر علامات أوقات الصلاة ، لكن يتأخر غياب الشفق الذي يدخل به وقت صلاة
العشاء كثيراً : فيرى ” المجمع ” وجوب أداء صلاة العشاء في وقتها المحدد شرعاً ،
لكن مَن كان يشق عليه الانتظار وأداؤها في وقتها – كالطلاب ، والموظفين ، والعمَّال
أيام أعمالهم – : فله الجمع ؛ عملاً بالنصوص الواردة في رفع الحرج عن هذه الأمة ،
ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (جمع رسول
الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة ، من غير خوف
ولا مطر) ، فسئل ابن عباس عن ذلك فقال : (أراد ألا يُحرج أمته) .
على
ألا يكون الجمع أصلاً لجميع الناس في تلك البلاد ، طيلة هذه الفترة ؛ لأن ذلك من
شأنه تحويل رخصة الجمع إلى عزيمة …
وأما الضابط لهذه المشقة : فمرده إلى العُرف ، وهو مما يختلف باختلاف الأشخاص ،
والأماكن والأحوال” انتهى من ”
الدورة التاسعة عشر ” المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي ، بمكة المكرمة ، في
الفترة من 22 – 27 شوال 1428هـ
،
الموافق 3 – 8 نوفمبر2007 م ، القرار الثاني .
رابعاً :
أما
تقدير الوقت بين المغرب والعشاء بساعة واثنتين وثلاثين دقيقة : فلم نجده عن الشيخ
العثيمين ، ولا غيره ، وقد ذكرنا فيما سبق كلام الشيخ رحمه الله ولم يذكر هذا القول
ولا رجحه .
ولعله حصل خطأ من الناقل عن الشيخ ، وأن الشيخ رحمه الله أراد الوقت بين المغرب
والعشاء عادة وغالبا في البلاد المتوسطة ، أو في السعودية تحديداً ، وهو الأقرب .
أ.
ومن كلامه رحمه الله :
“وقت العشاء لا يختص بالأذان في الحقيقة ؛ لأن وقت العشاء أحياناً في بعض السنة ،
وفي بعض الفصول : يكون بين غروب الشمس ودخول وقت العشاء ساعة وربع ساعة ، وأحياناً
ساعة وثلث الساعة ، وأحياناً ساعة وخمساً وعشرين دقيقة ، وأحياناً ساعة وثلاثين
دقيقة ، يختلف ، لا يمكن أن يُضبط في جميع الفصول” .
”
جلسات رمضانية ” .
ب.
وقال – رحمه الله – أيضاً – :
وقت
المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر ، فتارة يكون ساعة ونصف ، بين المغرب
والعشاء ، وتارة ساعة وثلث وتارة ساعة ، وسبع عشرة دقيقة ، يختلف .
“مجموع فتاوى الشيخ العثيمين” (7/338) .
والخلاصة :
1-
في
البلاد التي يوجد بها ليل ونهار في أربع وعشرين ساعة : يجب الالتزام بالصلوات في
أوقاتها الشرعية ، ولو طال الليل ، أو قصر .
2-
في
البلاد التي لا يكون فيها ليل ونهار في أربع وعشرين ساعة : يُلتزم في صلواتها بأقرب
مكان إليهم يوجد فيه ليل ونهار .
3-
في
البلاد التي يتصل بها الشفق إلى الفجر ، أو يغيب ولا يتسع الوقت لصلاة العشاء :
يُلتزم بأقرب مكان إليهم يوجد فيه متسع من الوقت لصلاتها .
4-
يجوز لأهل الأعذار الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء إن تعذر عليهم انتظار وقت
العشاء .
والله أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة