هلك هالك وترك زوجة وبنتين وابن أخ شقيق وأختين لأم وأخوين لأم وأختا لأب وعما شقيقا وخلف تركة قدرها 110000 درهما .
والمطلوب : تحديد الأنصبة .
مات وترك زوجة وبنتين وابن أخ شقيق وأختين لأم وأختا لأب وعما شقيقا
السؤال: 135962
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا مات رجل وترك زوجة وبنتين وابن أخ شقيق وأختين لأم وأختا لأب وعما شقيقا ، فإن تركته تقسم كما يلي :
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، قال تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .
وللبنتين : الثلثان ؛ لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11 .
وللأخت لأب : الباقي تعصيبا ؛ لأن الأخوات مع البنات عصبة . قال ابن بطال رحمه الله : ( أجمعوا على أن الأخوات عصبة البنات ، فيرثن ما فضل عن البنات ، فمن لم يخلف إلا بنتا وأختا فللبنت النصف وللأخت النصف الباقي على ما في حديث معاذ ، وإن خلف بنتين وأختا فلهما الثلثان وللأخت ما بقى ، وإن خلف بنتا وأختا وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن تكملة الثلثين وللأخت ما بقي على ما في حديث ابن مسعود ، لأن البنات لا يرثن أكثر من الثلثين ولم يخالف في شيء من ذلك إلا ابن عباس فإنه كان يقول : للبنت النصف ، وما بقى للعصبة ، وليس للأخت شيء ..” انتهى من “فتح الباري” (12/24) .
ولا شيء للأختين لأم لوجود البنتين .
ولا شيء لابن الأخ الشقيق ولا للعم ، لأنهما محجوبان بالأخت لأب .
وعند تقسيم التركة ، تقسم التركة إلى 24 جزءاً متساوياً ، للزوجة منها الثمن وهو 3 ، وللبنتين الثلثان وهو 16 لكل منهما 8 ، وللأخت لأب الباقي وهو 5 .
فنصيب الزوجة من التركة =110000× 3 ÷ 24= 13750 .
ونصيب كل بنت = 110000× 8 ÷ 24 = 36666.6 .
ونصيب الأخت لأب = 110000× 5 ÷ 24 = 22916.6 .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب