0 / 0

مات وترك زوجة وبنتين وابن أخ شقيق وأختين لأم وأختا لأب وعما شقيقا

السؤال: 135962

هلك هالك وترك زوجة وبنتين وابن أخ شقيق وأختين لأم وأخوين لأم وأختا لأب وعما شقيقا وخلف تركة قدرها 110000 درهما .
والمطلوب : تحديد الأنصبة .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا مات رجل وترك زوجة وبنتين وابن أخ شقيق وأختين لأم وأختا لأب وعما شقيقا ، فإن تركته تقسم كما يلي :

للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، قال تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .
وللبنتين : الثلثان ؛ لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11 .
وللأخت لأب : الباقي تعصيبا ؛ لأن الأخوات مع البنات عصبة . قال ابن بطال رحمه الله : ( أجمعوا على أن الأخوات عصبة البنات ، فيرثن ما فضل عن البنات ، فمن لم يخلف إلا بنتا وأختا فللبنت النصف وللأخت النصف الباقي على ما في حديث معاذ ، وإن خلف بنتين وأختا فلهما الثلثان وللأخت ما بقى ، وإن خلف بنتا وأختا وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن تكملة الثلثين وللأخت ما بقي على ما في حديث ابن مسعود ، لأن البنات لا يرثن أكثر من الثلثين ولم يخالف في شيء من ذلك إلا ابن عباس فإنه كان يقول : للبنت النصف ، وما بقى للعصبة ، وليس للأخت شيء ..” انتهى من “فتح الباري” (12/24) .
 

ولا شيء للأختين لأم لوجود البنتين .

ولا شيء لابن الأخ الشقيق ولا للعم ، لأنهما محجوبان بالأخت لأب .

وعند تقسيم التركة ، تقسم التركة إلى 24 جزءاً متساوياً ، للزوجة منها الثمن وهو 3 ، وللبنتين الثلثان وهو 16 لكل منهما 8 ، وللأخت لأب الباقي وهو 5 .

فنصيب الزوجة من التركة =110000× 3 ÷ 24= 13750 . 

ونصيب كل بنت = 110000× 8 ÷ 24 = 36666.6 .

ونصيب الأخت لأب = 110000× 5 ÷ 24 = 22916.6 .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android