إذا مات أحدهم وترك تركة 100 درهما ، وكان الورثة هم : ثلاث بنات ووالداه ( أمه وأبوه ) وزوجة فكيف تقسم عليهم التركة ؟
مات وترك ثلاث بنات ووالدين وزوجة
السؤال: 135973
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا مات الإنسان وترك ثلاث بنات ووالديه وزوجة ، فإن التركة وهي 100 درهم تقسم كما يلي :
للزوجة : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث وهن البنات ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12.
وللأب السدس ، وللأم السدس كذلك ؛ لوجود الفرع الوارث وهن البنات ، قال تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11.
وللبنات : الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11 .
فتقسم التركة على 24 سهما ، للزوجة منها الثمن وهو 3 أسهم ، وللأب السدس وهو 4 ، وكذلك الأم ، وللبنات الثلثان ، وهو 16 ، فتعول إلى 27 ، ولما كان نصيب البنات وهو 16 لا ينقسم على رؤسهن قسمة صحيحة ، فإن المسألة تصحح إلى 81 وذلك بضرب عدد رؤسهن في مصح المسألة .
فيكون نصيب الزوجة = 100 × 9 ÷ 81 = 11.1
ونصيب الأب = 100 × 12 ÷ 81 = 14.8
ونصيب الأم = 100 × 12 ÷ 81 = 14.8
ونصيب كل بنت = 100 × 16 ÷ 81 = 19.7
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب