تنزيل
0 / 0

مات عن زوجة وثلاثة أبناء وثلاث بنات

السؤال: 136023

أب توفي والورثة : زوجته و5 إخوان أشقاء 3 ذكور و2 إناث وأخت من الأب . ولديهم بيت لم يبيعوه ويتقاسموا التركة . والآن توفيت الزوجة أم الأشقاء ، أما أم الأخت من الأب فهي متوفية من قبل وفاة الأب . السؤال : إذا بيع البيت كيف توزع الحصص الآن؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

حسب ما ورد في سؤال السائل : إذا توفي الرجل وترك زوجة وثلاثة أولاد ذكور وبنتين ، كلهم أشقاء ، وبنتا هي أختهم لأبيهم .

فإذا بيع البيت فللزوجة : الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .

وما تبقى فللأولاد جميعا (الستة) : للذكر مثل حظ الأنثيين .

وحيث إن الزوجة ماتت بعد وفاة الزوج ، فإن نصيبها يوزع على أولادها فقط (الخمسة) : للذكر مثل حظ الأنثيين .

فإن كان أحد أبويها (أو كلاهما) موجوداً بعد وفاتها ، فللموجود منهما السدس لقول الله تعالى : ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ )النساء/11، والباقي يقسم بين الأبناء والبنات : للذكر مثل حظ الأنثيين .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android