مات وترك زوجة وأربع بنات وأولاد أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة
السؤال: 136054
مات وترك أربع بنات وزوجة وأولاد أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا مات الرجل وترك أربع بنات ، وزوجة ، وأولاد أخت شقيقة ، وأولاد أخ شقيق فإن
التركة تقسم كما يلي :
للبنات : الثلثان ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11 .
وللزوجة : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث وهن البنات ، قال الله تعالى : (فَإِنْ كَانَ
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .
ولأبناء الأخ الشقيق (الذكور) الباقي تعصيبا ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :
(أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ
ذَكَرٍ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
ولا
شيء لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ذوي الأرحام ، وهؤلاء لا يرثون إلا إذا لم يوجد
أحد من أصحاب الفروض والعصبات .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟