تنزيل
0 / 0

مات وترك أبوين وزوجتين وأولادا وإخوة

السؤال: 136189

توفى الأب وله ولد وبنت من الزوجة الأولى ، وبنت من الزوجة الثانية ، والزوجتان موجودتان ، وله أب وأم وإخوة . فكيف يقسم الميراث بين الجميع؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا
مات الرجل وترك أباً وأماً وإخوة وزوجتين ، وولداً وبنتاً من الزوجة الأولى ،
وبنتاً من الزوجة الثانية ، فإن التركة تقسم كما يلي :

للأب السدس ، وللأم السدس أيضا ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ ) النساء/11

وللزوجتين الثمن يشتركان فيه ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .

ولأولاده من الزوجتين الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ
اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .

ولا
شيء للإخوة ؛ لأنهم محجوبون بالأب وبالولد الذكر .

قال
ابن قدامة رحمه الله : ” ولا يرث أخٌ ولا أختٌ لأب وأم ، أو لأب ، مع ابن ، ولا مع
ابن ابن ، وإن سفل ، ولا مع أب … أجمع أهل العلم على هذا بحمد الله…” انتهى من
“المغني” (7 /4) .

والله أعلم

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android