جواز التصوير البعضي للحاجة
السؤال: 13633
ما حكم التصوير ، وهل هناك فرق بين الصورة المجسدة وغيرها من الصور الشمسية والفوتوغرافية ، أو بين ما تبرز فيه صورة الإنسان كاملة وبين تصوير الوجه والصدر وما حولهما ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
، لا يخفى أن التصوير من أعمال الجاهلية المذمومة التي ورد الشرع بمخالفتها
، وتواترت الأحاديث الصحيحة الصريحة بالنهي عنه ولعن فاعله وتوعده بالعذاب في
جهنم كما في حديث ابن عباس مرفوعاً : ( كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها
نفس تعذبه في جهنم ) رواه مسلم .
وهذا
يعم تصوير كل مخلوق من ذوات الأرواح من آدميين وغيرهم ، ولا فرق أن تكون الصورة
مجسدة أو غير مجسدة ، وسواء أخذت بالآلة أو بالأصباغ والنقوش أو غيرها ، لعموم
الأحاديث .
ومن
زعم أن الصورة الشمسية لا تدخل في عموم النهي وأن النهي مختص بالصورة المجسمة
وبما له ظل فزعمه باطل ، لأن الأحاديث عامة في هذا ، ولم تفرق بين صورة وصورة
، وقد صرح العلماء بأن النهي عام للصور الشمسية وغيرها كالإمام النووي والحافظ
ابن حجر وغيرهما ، وحديث عائشة في قصة القرام صريح ، ووجه الدلالة منه أن الصورة
التي تكون في القرام ليس مجسدة وإنما هي نقوش في الثوب ، ومع هذا فقد عدها الرسول
صلى الله عليه وسلم من مضاهاة خلق الله .
لكن
إذا كانت الصورة غير كاملة من أصلها كتصوير الوجه والرأس والصدر ونحو ذلك وأزيل
من الصورة ما لا تبقى معه الحياة فمقتضى كلام كثير من الفقهاء إجازته ، لا سيما
إذا دعت الحاجة إلى هذا النوع وهو التصوير البعضي ، وعلى كل فإن على العبد تقوى
الله ما استطاع ، واجتناب ما نهى الله ورسوله عنه ، ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً
ويرزقه من حيث لا يحتسب ) الطلاق/2-3 .
المصدر:
من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله
هل انتفعتم بهذه الإجابة؟