تذهب إلى المطعم أو الملعب ، مع صديقاتها ؟!
السؤال: 136466
هل يجوز للمرأة أن تذهب مع صديقاتها إلى المطاعم والمنازل وأن تقوم بلعب البولنغ….إلخ بإذن الزوج لكن دون وجوده ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
من
الأصول المقررة في حق المرأة المسلمة : قرارها في بيتها ، واحتشامها عن مواطن
الخلطة بالرجال الأجانب
، وحرصها على التستر التام ، وصيانة نفسها عن التبذل مع الآخرين ، وكل ذلك وغيره من
آداب الحجاب والملابس ، والحياء والعفاف ، حرصا على طهارة القلوب وسلامتها من الدغل
والفساد . قال الله تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ
تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) الأحزاب/33 .
قال
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
”
لما قدم المهاجرون المدينة كان العزاب ينزلون دارا معروفة لهم ، متميزة عن دور
المتأهلين ؛ فلا ينزل العَزَب بين المتأهلين ، وهذا كله لأن اختلاط أحد المصنفين
بالآخر سبب الفتنة فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب ” .
“الاستقامة” (1/361) .
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله :
”
ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال : أصل كل بلية وشر ، وهو من أعظم
أسباب نزول العقوبات العامة ، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة ، واختلاط
الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا … ” “الطرق الحكمية” (407) .
فإذا تبين ذلك : فلا يجوز للمرأة أن تذهب إلى مكان تختلط فيه بالرجال ، سواء كان
ملعبا ، أو ناديا ، أو مطعما ، أو منزلا ، ولو كان ذلك بإذن الزوج ؛ فإن الواجب على
الزوج أن يمنعها من الأماكن التي تتمكن فيها من مخالطة الرجال الأجانب .
وأما إذا كانت هذه الأماكن خاصة بالنساء ، أو للنساء فيها أوقات لا يشاركهن فيه
الرجال ، ولا يتمكن الرجال من الاطلاع على النساء ، ولا الاتصال بهن ، وكانت الفتنة
فيها مأمونة : فيجوز للمرأة أن تذهب إليها مع النساء ، إذا أذن لها زوجها بذلك .
وإن كنا نرى أن هذا الافتراض بعيد جدا ، بل منعدم في الغالب الأعظم من البلاد
الإسلامية ، فكيف في بلاد الغرب !!
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟