حكم تخصيص مكان في البيت للصلاة
السؤال: 136585
ما حكم تخصيص مكان في البيت للعبادة والصلاة فيه ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا
حرج من تخصيص مكان في البيت للعبادة والصلاة فيه ، وقد جاء في السنة ما يدل على
جواز ذلك .
فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ : سَمِعْتُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ زَوْجَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تقول :
(أَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ حَائِضًا لَا تُصَلِّي ، وَهِيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ
مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ يُصَلِّي
عَلَى خُمْرَتِهِ ، إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ) رواه البخاري (333) .
قال
الحافظ ابن رجب رحمه الله :
“والظاهر : أن مراد ميمونة في هذا الحديث مسجد بيت النَّبيّ صلى الله عليه وسلم
الذي كانَ يصلي فيهِ من بيته ؛ لأن ميمونة لا تفترش إلا بحذاء هذا المسجد ، ولم
تُرِد – والله أعلم – مسجد المدينة” انتهى .
“فتح الباري” (1/550) .
وعَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ : (أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ
كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى ، وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ
وَالسَّيْلُ ، وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي
بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلَّى ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ ؟ فَأَشَارَ إِلَى
مَكَانٍ مِنْ الْبَيْتِ ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ) رواه البخاري (667) ، ومسلم (33) .
قال
النووي رحمه الله :
“وفيه : أنه لا بأس بملازمة الصلاة في موضع معين من البيت ، وإنما جاء في الحديث
النهي عن إيطان موضع من المسجد للخوف من الرياء ونحوه” انتهى .
“شرح مسلم” (5/161) .
قال
الحافظ ابن رجب رحمه الله :
”
مساجد البيوت هي أماكن الصلاة منها ، وقد كان من عادة السلف أن يتخذوا في بيوتهم
أماكن معدة للصلاة فيها . وهذه المساجد لا يثبت لها شيء من أحكام المساجد المسبلة –
أي المتخذة وقفاً – ، فلا يجب صيانتها عن نجاسة ، ولا جنابة ، ولا حيض . هذا مذهب
أصحابنا وأكثر الفقهاء .
وأما إقامة الجماعة للصلوات في مساجد البيوت فلا يحصل بها فضيلة الصلاة في المساجد
، وإنما حكم ذلك حكم من صلى في بيته جماعة وترك المسجد .
وبكل حال ؛ فينبغي أن تحترم هذه البقاع المعدة للصلاة من البيوت ، وتنظف وتطهر .
قال
الثوري في المساجد التي تبنى في البيوت : ترفع ولا تشرف ، وتفرغ للصلاة ، ولا تجعل
فيها شيئا ” انتهى باختصار.
“فتح الباري” لابن رجب (2/377-380) .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟