ما حكم تخصيص مكان في البيت للعبادة والصلاة فيه ؟.
حكم تخصيص مكان في البيت للصلاة
السؤال: 136585
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا حرج من تخصيص مكان في البيت للعبادة والصلاة فيه ، وقد جاء في السنة ما يدل على جواز ذلك .
فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ : سَمِعْتُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تقول :
(أَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ حَائِضًا لَا تُصَلِّي ، وَهِيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ ، إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ) رواه البخاري (333) .
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله :
“والظاهر : أن مراد ميمونة في هذا الحديث مسجد بيت النَّبيّ صلى الله عليه وسلم الذي كانَ يصلي فيهِ من بيته ؛ لأن ميمونة لا تفترش إلا بحذاء هذا المسجد ، ولم تُرِد – والله أعلم – مسجد المدينة” انتهى .
“فتح الباري” (1/550) .
وعَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ : (أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى ، وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ ، وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلَّى ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ ؟ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنْ الْبَيْتِ ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه البخاري (667) ، ومسلم (33) .
قال النووي رحمه الله :
“وفيه : أنه لا بأس بملازمة الصلاة في موضع معين من البيت ، وإنما جاء في الحديث النهي عن إيطان موضع من المسجد للخوف من الرياء ونحوه” انتهى .
“شرح مسلم” (5/161) .
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله :
” مساجد البيوت هي أماكن الصلاة منها ، وقد كان من عادة السلف أن يتخذوا في بيوتهم أماكن معدة للصلاة فيها . وهذه المساجد لا يثبت لها شيء من أحكام المساجد المسبلة – أي المتخذة وقفاً – ، فلا يجب صيانتها عن نجاسة ، ولا جنابة ، ولا حيض . هذا مذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء .
وأما إقامة الجماعة للصلوات في مساجد البيوت فلا يحصل بها فضيلة الصلاة في المساجد ، وإنما حكم ذلك حكم من صلى في بيته جماعة وترك المسجد .
وبكل حال ؛ فينبغي أن تحترم هذه البقاع المعدة للصلاة من البيوت ، وتنظف وتطهر .
قال الثوري في المساجد التي تبنى في البيوت : ترفع ولا تشرف ، وتفرغ للصلاة ، ولا تجعل فيها شيئا ” انتهى باختصار.
“فتح الباري” لابن رجب (2/377-380) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب