في الحديث الشريف في باب حق الأب على الابن قال عليه السلام : ( أنت ومالك لأبيك ) فهل هذا الكلام ينطبق على البنت التي تعمل براتب جيد ، ولو أن والدها ليس بحاجة مادية إليها ما دامت تحت ولايته ؟.
0 / 0
14,76620/03/2004
هل للوالد أن يأخذ من مال أولاده ما يشاء ولو كان غنيّاً
السؤال: 13662
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الحديث يعم الابن والبنت ، ويدل على ذلك أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها : ( إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم ) رواه الخمسة ، لكن يُشترط ألا يكون في ذلك ضرر بيّن على الولد ذكراً كان أو أنثى ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) وما جاء في معناه من الأدلة وأن لا يأخذ الوالد ذلك تكثراًً بل يأخذه لحاجة .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
فتاوى اللجنة الدائمة ( 21/180 )