هل لك أن تذكر لي بعض الأحكام المتعلقة بالودائع ؟.
أحكام الوديعة
السؤال: 13717
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الإيداع : توكيل في الحفظ تبرعاً .
والوديعة لغة : من ودع الشيء إذا تركه , سميت بذلك لأنها متروكة عند المودع .
وهي شرعاً : اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض .
ويشترط لصحة الإيداع ما يعتبر للتوكيل من البلوغ والعقل والرشد ؛ لأن الإيداع توكيل في الحفظ .
ويستحب قبول الوديعة لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها ؛ لأن في ذلك ثواباً جزيلاً ؛ لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) . ولحاجة الناس إلى ذلك , أما من لا يعلم من نفسه القدرة على حفظها ، فيكره له قبولها .
ومن أحكام الوديعة أنها إذا تلفت عند المودع ولم يفرط ؛ فإنه لا يضمنها ؛ كما لو تلفت من بين ماله ؛ لأنها أمانة ؛ والأمين لا يضمن إذا لم يتعد , وورد في حديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أودع وديعة ؛ فلا ضمان عليه ) رواه ابن ماجة ، ورواه الدارقطني بلفظ : ( ليس على المستودع غير المغل ضمان ) والمغل : الخائن , وفي رواية بلفظ : ( لا ضمان على مؤتمن ) , ولأن المستودع يحفظها تبرعاً .
, فلو ضمن ؛ لامتنع الناس من قبول الودائع , فيترتب على ذلك الضرر بالناس وتعطل
المصلحة .
أما المعتدي على الوديعة أو المفرط في حفظها ؛ فإنه يضمنها إذا تلفت ؛ لأنه متلف لمال غيره .
ومن أحكام الوديعة أنه يجب على المودع حفظها في حرز مثلها كما يحفظ ماله ؛ لأن الله تعالى أمر بأدائها في قوله : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) , ولا يمكن أداؤها إلا بحفظها , ولأن المودع حينما قبل الوديعة ؛ فقد التزم بحفظها ، فيلزمه ما التزم به .
وإذا كانت الوديعة دابة ؛ لزم المودع إعلافها , فلو قطع العلف عنها بغير أمر صاحبها , فتلفت : ضمنها ؛ لأن إعلاف الدابة مأمور به , ومع كونه يضمنها ؛ فإنه يأثم أيضاً بتركه إعلافها أو سقيها حتى ماتت ؛ لأنه يجب عليه علفها وسقيها لحق الله تعالى ؛ لأن لها حرمة .
ويجوز للمودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة ؛ كزوجته وعبده وخازنه
وخادمه , وإن تلفت عند أحد من هؤلاء من غير تعد ولا تفريط لم يضمن ؛ لأن له أن
يتولى حفظها بنفسه أو من يقوم مقامه , وكذا لو دفعها إلى من يحفظ مال صاحبها ؛ برئ منها ؛ لجريان العادة بذلك .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح آل فوزان ص 137