ما حكم بيع ريالات الفضة بريالات الورق متفاضلاً ؟.
حكم بيع ريالات الفضة بريالات الورق متفاضلا
السؤال: 13724
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
في هذه المسألة إشكال وقد جزم بعض علماء العصر بجواز ذلك ؛ لأن الورق غير الفضة ، وقال آخرون بتحريم ذلك ، لأن الورق عملة دارجة بين الناس وقد أقيمت مقام الفضة فألحقت بها في الحكم ، أما أنا فإلى حين التاريخ لم يطمئن قلبي إلى واحد من القولين وأرى أن الأحوط ترك ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) وقوله عليه الصلاة والسلام : ( من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ) وقال عليه الصلاة والسلام : ( البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس )
وعليه فالأحوط في مثل هذا أن يبيع الفضة بجنس آخر كالذهب أو غيره ثم يشتري بذلك الورق ، وإن كان الذي بيده الورق يريد الفضة باع الورق بذهب أو غيره ثم اشترى بذلك الفضة المطلوبة .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
مجموع فتاوى ومقالات للشيخ ابن باز 6 / 400