أرجو أن تجيبوا عن هذا السؤال ؛ لأنه سؤال مهم ، وغير مفهوم لدينا ، وهو سؤال عن معاملة تجارية جارية في السوق ، وتحت اسم ” السرقفلية ” وهو كالآتي :
عقد بين المستأجر ، وبين المالك للعقار , خلاصته : عقد إيجار لمدّة معلومة ، قابل للتجديد تلقائيّاً برضى الطرفين , بأجرة محدّدة شهريّاً ، مع مبلغ مقطوع ، يدفع مرة واحدة معجّلاً .
مثال ذلك : شخص استأجر فندقاً ، أو محلاًّ تجاريّاً ، أو سكناً ، بأجرة شهرية ، ولنقل مثلاً : ” مائة ألف دينار ” عن كل شهر ، لمدّة عام واحد , مع مبلغ مقطوع ، لدفعة واحدة معجَّلاً , ولنقل مثلاً : ” خمسة ملايين ديناراً ” ، فهذا النوع من ” السرقفلية ” .
حكم أخذ المالك من المستأجر ” السرقفلية ” – بدل الخلو –
السؤال: 137290
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لفظ ” السرقفلية ” ليست عربية ، بل هي فارسية ، وهي التي يُطلق عليها في بعض البلدان ” بدل الخلو ” ، و ” الفروغية ” ، و ” نقل قدم ” ، وغير ذلك من المصطلحات ، وهذا اللفظ يكثر استعماله في العراق .
قال الأستاذ إبراهيم فاضل الدبو – الأستاذ المساعد بكلية الشريعة بجامعة بغداد – :
ليست كلمة ” السرقفلية ” عربية بل هي كلمة فارسية ، ترمز إلى ما تعارف في أيامنا الأخيرة بأن يتنازل المستأجر عما تحت تصرفه من إيجار المحل الذي يشغله إلى الآخر ، ويتقاضى إزاء هذه العملية مقداراً من المال يتفق عليه الطرفان ، وربما سمي ذلك في اللغة الدارجة : ” الخلو ” ، وهو مأخوذ من تخلية ما تحت اليد إلى الغير .
” مجلة المجمع الفقهي ” ( العدد 4 / 1749 ) – ترقيم الشاملة – .
وما ذكره الأستاذ إبراهيم من كون هذه الكلمة تطلق على تنازل المستأجر ليس للحصر في معناها ، ولكنها صورة من صور الخلو ، وقد ذكر في بحثه أن الخلو قد يأخذه المالك من المستأجر .
فأنواع عقود بدل الخلو – السرقفلية – متعددة ، فقد يكون الاتفاق بين المالك والمستأجر ، وقد يكون بين المستأجر ومستأجر جديد .
والصورة التي جاءت في السؤال : هي أن يتفق المالك والمستأجر على أن يأخذ المالك مبلغاً متطوعاً عند العقد ، ثم يأخذ بعد ذلك الأجرة كل شهر .
وهذه الصورة من صور الخلو جائزة إذا تم حساب هذا المبلغ المقطوع من الأجرة ، بمعنى أنه إذا تم فسخ العقد بسبب قهري ، كما لو هدم البناء ، فإنه يتم توزيع هذا المبلغ على جميع المدة ويستحق المستأجر أن يسترد ما يقابل المدة المتبقية .
وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي قرار بشأن حكم الخلو ، ذكرناه في جواب السؤال رقم (1839) فليرجع إليه لمزيد الفائدة ، ومما جاء فيه :
“إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغاً مقطوعاً زائداً عن الأجرة الدورية – وهو ما يسمى في بعض البلاد خلواً – فلا مانع شرعاً من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءاً من أجرة المدة المتفق عليها ، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة” انتهى .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة