0 / 0
21,03211/08/2009

حكم أخذ المالك من المستأجر ” السرقفلية ” – بدل الخلو –

السؤال: 137290

أرجو أن تجيبوا عن هذا السؤال ؛ لأنه سؤال مهم ، وغير مفهوم لدينا ، وهو سؤال عن معاملة تجارية جارية في السوق ، وتحت اسم ” السرقفلية ” وهو كالآتي :
عقد بين المستأجر ، وبين المالك للعقار , خلاصته : عقد إيجار لمدّة معلومة ، قابل للتجديد تلقائيّاً برضى الطرفين , بأجرة محدّدة شهريّاً ، مع مبلغ مقطوع ، يدفع مرة واحدة معجّلاً .
مثال ذلك : شخص استأجر فندقاً ، أو محلاًّ تجاريّاً ، أو سكناً ، بأجرة شهرية ، ولنقل مثلاً : ” مائة ألف دينار ” عن كل شهر ، لمدّة عام واحد , مع مبلغ مقطوع ، لدفعة واحدة معجَّلاً , ولنقل مثلاً : ” خمسة ملايين ديناراً ” ، فهذا النوع من ” السرقفلية ” .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لفظ ” السرقفلية ” ليست عربية ، بل هي فارسية ، وهي التي يُطلق عليها في بعض البلدان ” بدل الخلو ” ، و ” الفروغية ” ، و ” نقل قدم ” ، وغير ذلك من المصطلحات ، وهذا اللفظ يكثر استعماله في العراق .

قال الأستاذ إبراهيم فاضل الدبو – الأستاذ المساعد بكلية الشريعة بجامعة بغداد – :

ليست كلمة ” السرقفلية ” عربية بل هي كلمة فارسية ، ترمز إلى ما تعارف في أيامنا الأخيرة بأن يتنازل المستأجر عما تحت تصرفه من إيجار المحل الذي يشغله إلى الآخر ، ويتقاضى إزاء هذه العملية مقداراً من المال يتفق عليه الطرفان ، وربما سمي ذلك في اللغة الدارجة : ” الخلو ” ، وهو مأخوذ من تخلية ما تحت اليد إلى الغير .

” مجلة المجمع الفقهي ” ( العدد 4 / 1749 ) – ترقيم الشاملة – .

وما ذكره الأستاذ إبراهيم من كون هذه الكلمة تطلق على تنازل المستأجر ليس للحصر في معناها ، ولكنها صورة من صور الخلو ، وقد ذكر في بحثه أن الخلو قد يأخذه المالك من المستأجر .

فأنواع عقود بدل الخلو – السرقفلية – متعددة ، فقد يكون الاتفاق بين المالك والمستأجر ، وقد يكون بين المستأجر ومستأجر جديد .

والصورة التي جاءت في السؤال : هي أن يتفق المالك والمستأجر على أن يأخذ المالك مبلغاً متطوعاً عند العقد ، ثم يأخذ بعد ذلك الأجرة كل شهر .

وهذه الصورة من صور الخلو جائزة إذا تم حساب هذا المبلغ المقطوع من الأجرة ، بمعنى أنه إذا تم فسخ العقد بسبب قهري ، كما لو هدم البناء ، فإنه يتم توزيع هذا المبلغ على جميع المدة ويستحق المستأجر أن يسترد ما يقابل المدة المتبقية .

وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي قرار بشأن حكم الخلو ، ذكرناه في جواب السؤال رقم (1839) فليرجع إليه لمزيد الفائدة ، ومما جاء فيه :

“إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغاً مقطوعاً زائداً عن الأجرة الدورية – وهو ما يسمى في بعض البلاد خلواً – فلا مانع شرعاً من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءاً من أجرة المدة المتفق عليها ، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة” انتهى .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android