لا يجزئ إطعام مسكين واحد عشر مرات في كفارة اليمين
السؤال: 13788
هل يجوز أن أعطي كفارة اليمين لمسكين واحد ، بمعنى أن أطعمه عشر مرات ، أم لا بد من إعطاء عشرة مساكين ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يجزئ في الكفارة أن يكرر الإطعام في مسكين واحد .
فالواجب في كفارة اليمين – وغيرها من الكفارات – مراعاة عدد
المساكين الذي ورد النص به .
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني :
” إذاِ وَجَدَ مَنْ عليه كفارة المساكين بكمال عددهم , لَمْ
يُجْزِئُهُ إطْعَامُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ , وَلا
أَقَلَّ مِنْ سِتِّينَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَكَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي
رَمَضَانَ . وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ لقَوْلُ اللَّهِ – تَعَالَى : (
فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ) وَمَنْ أَطْعَمَ وَاحِدًا , فَمَا
أَطْعَمَ عَشَرَةً , فَمَا امْتَثَلَ الأَمْرَ , فَلا يُجْزِئُهُ اهـ.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (23/21)
” كفارة اليمين إذا أخرجها من الطعام فلا بد من استيعاب عشرة
مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من الطعام ، ولا يجزئ فيها الاقتصار على فقير واحد ،
ولو كررها عليه عشرة أيام لأن هذا خلاف النص ” اهـ.
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟