0 / 0
11,01028/12/2009

إذا ادعى الشريك أو المضارب الخسارة

السؤال: 138820

دخلت شريكاً في مشروع مع شخص دفع هو نصف المال وأنا كذلك وبعد فترة قليلة من الزمن حدث لي أمر طارئ بحيث جعلني الأمر لم أشرف على المشروع لمدة 7 أشهر وبعد أن رجعت إلى العمل قال لي إن المشروع قد خسر وأعطاني نصف رأس المال ، وأنا متيقن أنه كاذب بعد أن سألت عن الأمر ، فهل يجوز أخذ المال بقدر ما هو أخذ من المال مني وبدون أن يشعر أو ماذا أفعل؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

اتفق الفقهاء على أن الشريك أمين في مال الشركة ، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط ، وإن ادعى خسارة أو تلفا ، قبل قوله بيمنه .

جاء في “الموسوعة الفقهية” (26/ 58) : ” اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة , أيا كان نوعها ؛ لأنه كالوديعة ، مال مقبوض بإذن مالكه , لا ليستوفي بدله , ولا يستوثق به . والقاعدة في الأمانات : أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير .

وإذن فما لم يتعد الشريك أو يقصر , فإنه لا يضمن حصة شريكه ولو ضاع مال الشركة أو تلف . ويصدق بيمينه في مقدار الربح والخسارة , وضياع المال أو تلفه كلا أو بعضا , ودعوى دفعه إلى شريكه ” انتهى .

وعليه ؛ فإذا لم تقبل دعواه الخسارة أو تقديره للخسارة ، فطالبه باليمين ، ولك أن ترفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر فيه .

والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android