يوجد بعض أنواع من الكلونيا يشربها من يتعاطى المسكرات ويسكرون بها ، فما حكم بيعها وشرائها ، وهل يجوز التطيّب بها ؟.
حكم بيع الكلونيا والتطيب بها
السؤال: 13940
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا بلغت الكلونيا بما فيها من الكحول درجة الإسكار بشرب الكثير منها حرم الإبقاء عليها قلّت أم كثرت ، ووجبت إراقتها وإتلافها لأنها خمر ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسلمين بإراقة ما لديهم من الخمور حينما نزل قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) المائدة/90-91 ولما ثبت من قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ” رواه الترمذي (1865) وأبو داود (3681) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وعلى ذلك يحرم شربها والتطيب أو التطهير بها ، أما إن لم تبلغ درجة الإسكار بما فيها من الكحول بشرب الكثير منها فيجو ز شراؤها واقتناؤها واستعمالها تطيباً وتطهيراً بها ، لأن الأصل الجواز حتى يثبت ما ينقل عنه .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
فتاوى اللجنة الدائمة (22/143)