0 / 0

مات وترك زوجة وأماً وصبيين وأخوة وأخوات

السؤال: 13965

توفي زوج أختي منذ فترة قريبة، وترك بعض الأملاك.  وأفراد عائلته هم كما يلي:

-زوجة          

-صبيان قاصران

-والدة ( أما والده فقد مات منذ عدة سنوات )

-3 إخوة ( منهم واحد متزوج )

-3 أخوات ( اثنان متزوجتان، وواحدة مطلقة )

فكيف يمكن تقسيم أملاكه بين المذكورين حسب الشريعة؟  أرجو التوضيح.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً : يأخذ أصحاب الفروض فرضهم وهم :

الزوجة : لها الثمن ؛ لوجود أولاد للميت قال الله تعالى : (  وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم ) أي الزوجات ( إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تركتم ) النساء/12

الأم : لها السدس ، قال تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11 .

الصبيَّان : لهما باقي المال ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم  : ( عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (الفرائض/6249 ) ومسلم ( 3028 ) .

أما الإخوة والأخوات : فليس لهم نصيب في الميراث لأنهم محجوبون بأولاد الميت الذكور .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الشيخ محمد صالح المنجد

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android