أفيدكم أن زوجتي قبل وفاتها أسقطت جنيناً له أربعة شهور ، وقد أخذته ودفنته بدون صلاة عليه ، فأرجوكم إفادتي إن كان علي شيء ؟.
0 / 0
12,51105/08/2001
معاملة السقط
السؤال: 13985
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
كان ينبغي أن يغسل ويكفن ويصلى عليه على الصحيح من أقوال العلماء مادام قد أتم أربعة أشهر ، لعموم ما رواه أبو داود والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( السقط يصلى عليه ) ولكن قد فات المطلوب ولا شيء عليك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء