0 / 0
1216905/08/2001
معاملة السقط
السؤال: 13985
أفيدكم أن زوجتي قبل وفاتها أسقطت جنيناً له أربعة شهور ، وقد أخذته ودفنته بدون صلاة عليه ، فأرجوكم إفادتي إن كان علي شيء ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
كان ينبغي أن يغسل
ويكفن ويصلى عليه على الصحيح من أقوال العلماء مادام قد أتم أربعة أشهر ، لعموم
ما رواه أبو داود والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال : ( السقط يصلى عليه ) ولكن قد فات المطلوب ولا شيء عليك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد
وآله وصحبه وسلم
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
هل انتفعتم بهذه الإجابة؟