إذا كانت الحاضنة – وهي من يحقن مني الرجل أو الأمشاج في رحمها – زوجة لصاحب النطفة ، ووضعت تلك النطفة مباشرة فيها بطريقة طبية ، نظراً لكون الرجل لا يستطيع إيصال ماءه عن طريق الاتصال الطبيعي لسبب ما فما الحكم في هذه الحالة ؟.
0 / 0
7,88912/08/2001
تلقيح بويضة الزوجة خارج الرحم
السؤال: 14001
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
في الصورة المذكورة في السؤال دارت أقوال علماء هذا العصر ما بين قائل بالجواز وقائل بالتحريم وقائل بالتوقف ، وممن قال بالتوقف سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – وقد رجح الباحث ما ذهب إليه الجمهور من علماء هذا العصر ، ولكن بشروط هي :
أ- الحاجة الملحة : بأن لا يمكن الحمل بالاتصال الطبيعي .
ب- أن يغلب على ظن الطبيب المعالج أن لا ضرر من إجراء العملية .
ت- أن لا يكون هناك مجال لاختلاط الأنساب .
الحكم في الصورة السابقة كالحكم فيما لو أخذت النطفة من رجل ، والبييضة من زوجته ، ثم لقحت في أنبوب اختبار زجاجي ، ثم أعيدت للرحم، فالراجح هنا الجواز ، كذلك مع تقييده بالشروط السابق ذكرها .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
مجلة الدعوة العدد 1796 ص 20