هل يحل للمرأة أن ترى زوجها إذا مات أو يحرم عليها رؤيته ، وهل لها أن تغسله إذا لم يوجد من يغسله ؟.
تغسيل الزوجة لزوجها
السؤال: 14016
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
يجوز للمرأة أن ترى زوجها إذا مات ، وأن تغسله على الصحيح من أقوال العلماء في حكم تغسيل كل من الزوجين الآخر بعد الموت ، ولو وجد من يغسله سواهما ، لقول عائشة رضي الله عنها : ( لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه ) رواه أبو داود ، ولأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس ففعلت ، ولأن أبا موسى غسلته امرأته أم عبد الله ، ويجوز أيضاً أن يغسل الرجل زوجته إذا ماتت على الصحيح عند أهل العلم ، لما رواه ابن المنذر من أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها بعد وفاتها ، واشتهر ذلك بين الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكروا عليه ، فكان ذلك إجماعاً .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء