مات وترك أبناء إخوة وبنات إخوة .
السؤال: 140190
لقد توفي عم والدي ( رحمه الله ) وترك من بعده خيرا كثيرا ، وليس له أولاد ولا زوجة ، ولا إخوان ، إنما لديه أبناء إخوان وبنات إخوان .
سؤالي : كيف تقسم تركته ، ومن يرثه ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا توفي الرجل ولم يترك إلا أبناء إخوة ، وبنات إخوة ، فإن أبناء الإخوة الذكور
فقط يرثونه بالتعصيب ، وليس لبنات الإخوة شيء من الميراث ؛ لأنهن لسن من أهل الفروض
، ولا من العصبة بالإجماع .
وذلك بعد إنفاذ وصيته الشرعية ، وقضاء ديونه ، إن وجد شيء من ذلك .
لما رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَلْحِقُوا
الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) .
سئلت اللجنة الدائمة :
شخص متوفى وهو في الثمانين من عمره ، ليس له والدان على قيد الحياة ، ولا زوجة ولا
أبناء ، ولا إخوان ولا أخوات… الخ . ولكن إخوانه بعد وفاتهم تركوا أطفالا بنين
وبنات لأبناء الإخوة الأشقاء ، أحد إخوة المتوفى ترك بنين وبنات ، بينما الأخ الآخر
ترك بنات فقط .
فأجابت اللجنة :
” إذا كان الواقع كما ذكر فإن هذا المتوفى يرثه أبناء إخوته الأشقاء ، دون بنات
إخوته ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو
لأولى رجل ذكر )
ومعنى ( أولى ) يعني : أقرب ، وبنات الإخوة ليس لهن من الإرث شيء ؛ للحديث المذكور
” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (16 / 533-534)
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
رجل توفاه الله ، ولم يكن له زوجة ولا ذرية ، لكن له أولاد أخ شقيق متوفى من قبل ،
فهل أولاد الأخ ذكورهم وإناثهم يرثون العم المتوفى ؟
فأجاب :
” إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل : فالإرث كله لأبناء الأخ الشقيق ، دون البنات
؛ بإجماع المسلمين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما
بقي فهو لأولى رجل ذكر ) متفق على صحته ؛ ولأن بنات الأخ لسن من أهل الفروض ، ولا
من العصبة ، بل من ذوي الأرحام بإجماع أهل العلم ” انتهى .
“مجموع فتاوى ابن باز” (20 / 206)
والله تعالى أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟