أوصى جده لورثته الفقراء فهل يجوز له الأخذ من الوصية ؟
السؤال: 140278
جدي له أملاك من عمائر وأسواق وغيرها وقد توفي رحمه الله ونحن ممن يرثه ولكن أوصى بثلثي ماله للحرم وأوصى بالثلث الآخر للفقراء والمحتاجين من ورثته ، فهل يجوز لي أن آخذ منها؟ علما بأني موظف .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا
يجوز للمسلم أن يوصي بأكثر من ثلث ماله ، ولا أن يوصي بشيء من ماله لورثته ، وقد
سبق بيان ذلك في جواب السؤال (111918)
، (111917)
.
وبناء على ذلك ، فوصية جدك لا يصح منها إلا ما أوصى به للحرم ، وتنفذ في الثلث فقط
.
وأما الثلث الثاني للحرم ، والثلث الذي أوصى به لورثته الفقراء ، فلا يصحان ولا
ينفذان إلا بإجازة الورثة .
قال
النووي : ” وأجمع العلماء في هذه الأعصار على أن من له وارث ، لا تنفذ وصيته بزيادة
على الثلث إلا بإجازته [يعني : إجازة الورثة] ، وأجمعوا على نفوذها بإجازته في جميع
المال “. انتهى من ” شرح صحيح مسلم “(11/77) .
وقال ابن قدامة : ” وجملة ذلك : أن الإنسان إذا أوصى لوارثه بوصية فلم يجزها سائر
الورثة لم تصح بغير خلاف بين العلماء ، قال ابن المنذر وابن عبد البر : أجمع أهل
العلم على هذا ، وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك “. انتهى من ”
المغني ” (6/ 449).
وإذا أجاز بعض الورثة الوصية الزائدة على الثلث أو الوصية للوارث ، ولم يجز البعض
الآخر ، ففي هذه الحال تنفذ الوصية في نصيب من أجاز منهم فقط .
وفي
حال إجازة الورثة أو بعضهم وصية جدك لورثته المحتاجين والفقراء فيجوز لك الأخذ منها
إذا كنت فقيراً محتاجاً .
والموظف إذا لم يكن دخلُه يُحقِّق له كفايته من حاجات المعيشة الضرورية فهو من
الفقراء ، وأما إذا كان راتبه يكفيه فلا يجوز له أن يأخذ منها .
قال
شيخ الإسلام ابن تيمية : ” كل من ليس له كفاية تكفيه وتكفى عياله ، فهو من الفقراء
والمساكين “. انتهى من ” مجموع الفتاوى” (28/570) .
وقال الشيخ ابن باز : ” ومن كان له دخل يكفيه للطعام وللشراب ، وللكساء ، وللسكن ،
من وقف ، أو كسب ، أو وظيفة ، أو نحو ذلك ، فإنه لا يسمى فقيرا ولا مسكينا “. انتهى
من ” فتاوى ابن باز” (14 / 266) .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة