0 / 0

اعتمرت قبل عشر سنوات وهي حائض حرجا ثم تزوجت واعتمرت عدة مرات

السؤال: 140351

ذهبت للعمرة قبل عشر سنوات وعندما وصلت للميقات كنت حائضا فمن الحياء لم أخبر من معي وأتممت معهم مناسك العمرة وكنت حينها غير متزوجة وبعد أربع سنوات من حينها تزوجت وذهبت للعمرة مع زوجي خمس مرات وأنا طاهرة فهل علي شيء أو كفارة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام ، ولا أن تطوف بالكعبة ، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد حاضت قبل دخول مكة في حجة الوداع : (افْعَلِيكَمَايَفْعَلُالْحَاجُّغَيْرَأَنْلَاتَطُوفِيبِالْبَيْتِحَتَّىتَطْهُرِي) رواه البخاري (1650) ومسلم (1211) .

والله تعالى أحق أن يستحيى منه ، فلا يجوز للحائض الطواف بالبيت بدعوى أنها استحيت أن تخبر أهلها .

ثم إننا نعيب على السائلة أنها لم تسأل عن حكم ذلك إلا بعد عشر سنوات ، وكان الواجب عليها أن تبادر بالسؤال حتى تستدرك ما فاتها .

ثانياً :

إذا طافت المرأة وهي حائض فطوافها غير صحيح ، وعمرتها لم تتم ، وهي باقية على إحرامها حتى تتم عمرتها ، وقد ذكرت أنك اعتمرت بعد ذلك عدة مرات ، فتقع الأولى من هذه العمرات إتماماً لهذه العمرة التي طفت فيها وأنت حائض ، غير أنك ذكرت أنك تزوجت قبل الاعتمار ، وهذا يعني أنه قد تم عقد النكاح وأنت محرمة .

وعلى هذا فالذي يلزمك ما يلي :

1- إعادة عقد النكاح لأن العقد على المُحْرِم أو المُحْرِمة لا يصح .

2- وجوب إتمام العمرة ، وقد تم ذلك .

3- إن كان حصل جماع قبل إتمام العمرة الأولى ـ وهو الظاهر من السؤال ـ فهذا يعني أن العمرة قد فسدت ، فعليك قضاؤها ، وتبقى هذه العمرة في ذمتك حتى يتم قضاؤها ، ولا يكفي ما اعتمرتيه بعد ذلك عن القضاء ، لأن القضاء لا بد فيه من نية .

4- وعليك فدية عن الجماع ، وهي شاة ، تذبح وتوزع على مساكين الحرم .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

لي قريبة اعتمرت في رمضان ، ولما دخلت الحرم أحدثت حدثا أصغر ، خرج منها ريح وخجلت أن تقول لأهلها أريد أن أتوضأ ، ثم طافت ولما انتهت من الطواف ذهبت لوحدها وتوضأت ثم أتت بالسعي ، فهل عليها دم أم كفارة ؟  

فأجاب :

“طوافها غير صحيح ؛ لأن من شرط صحة الطواف الطهارة كالصلاة ، فعليها أن ترجع إلى مكة وأن تطوف بالبيت ، ويستحب لها أن تعيد السعي ؛ لأن أكثر أهل العلم لا يجيز تقديمه على الطواف ، ثم تقصر من جميع رأسها وتحل ، وإن كانت ذات زوج وقد جامعها زوجها فعليها دم يذبح في مكة للفقراء ، وعليها أن تأتي بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الأولى ؛ لأن العمرة الأولى فسدت بالجماع ، فعليها أن تفعل ما ذكرنا ثم تأتي بالعمرة الجديدة من الميقات الذي أحرمت للعمرة الأولى منه ، سواء كان ذلك في الحال أو في وقت آخر ، حسب طاقتها” انتهى .

“مجموع فتاوى ابن باز” (17/214-215) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هناك امرأة طافت حول الكعبة وهي حائض ، ولم تخبر والدها وأهلها بذلك وأكملت عمرتها ، فما عليها ؟

فأجاب :

“طواف العمرة ركن ، وهي الآن على إحرامها تماماً ، فيجب عليها أن تتجنب جميع محظورات الإحرام .

السائل : لكن هي اعتمرت وحجت بعدها مرات .

الشيخ : اعتمرت وحجت هل نوت القضاء ؟ إن نوت القضاء فهذا مقبول ، وإن لم تنو القضاء فيبقى هل صحت عمرها التي وقعت في جوف العمرة الأولى أو لم تصح ؟ أنا أقول أسأل الله لي العفو العافية : إن هذه العمرة صحيحة إن شاء الله لأنها جاهلة ، وإلا لكان إحرامها بعمرة في جوف عمرة لا يصح ، فنقول : إحرامها إن شاء الله صحيح وعمرتها صحيحة ، وما دامت لم تنو القضاء فعليها القضاء” انتهى باختصار .

“اللقاء الشهري” (4/417-418) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android