أرغب في شراء عقار عن طريق أحد المصارف الإسلامية مثل ( الراجحي _ البلاد ) ……….. فهل يجوز لي أن أوقع عقود الشراء مع البنك دون أن أطلع على صك العقار هل تم نقله باسم البنك ؟ أم لابد من مشاهدة صك العقار والتأكد من نقل ملكيته للبنك قبل توقيع أي ورقة ؟
السؤال الثاني : العقار الذي أرغب بشرائه قيمته أكثر من المبلغ الذي حدده البنك للشراء قياساً على الراتب . فهل يجوز لي أن أعطي البنك فرق المبلغ لأتمم عملية الشراء ؟
شراء عقار عن طريق البنك
السؤال: 140603
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
شراء العقار عن طريق البنك له صورتان :
الأولى : أن يكون دور البنك هو مجرد التمويل ، فيدفع المال للعميل أو نيابةً عنه ، على أن يسترده مقسطا بزيادة ، وهذا قرض ربوي محرم .
الثانية : أن يشتري البنك العقار ، ثم يبيعه على العميل ، وهذا جائز بشروط :
الأول : ألا يشترط البنك غرامة في حال التأخر عن سداد الأقساط ؛ لأن اشتراط هذه الغرامة من الربا المحرم ، سواء أخذ البنك الغرامة لنفسه أو وزعها على الفقراء ، وينظر جواب السؤال رقم (89978) .
الثاني : ألا يوقع العميل على عقد شراء أو وعد ملزم بالشراء ، قبل تملك البنك للعقار .
الثالث : ألا يشترط البنك دفع مبلغ مقدم قبل تملكه للعقار ؛ لأن العربون – عند من يقول بجوازه وهم الحنابلة – لا يصح قبل العقد .
قال في “غاية المنتهى” (3/79) : ” وهو [ أي بيع العربون ] دفع بعض ثمن أو أجرةٍ بعد عقد ، لا قبله . ويقول : إن أخذته أو جئت بالباقي ، وإلا فهو لك ” انتهى .
وأما جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية فلا يصححون بيع العربون ، ولا يجوّزن للبائع أن يأخذه سواء تم الاتفاق عليه بعد العقد أو قبله .
وقد سئل الدكتور محمد العصيمي حفظه الله : ما حكم تمويل المنزل المبارك (شراء المنزل باسم البنك إلى حين تسديد القروض ) من البنك العربي والراجحي ؟
فأجاب : ” تقوم كثير من البنوك التجارية بتقديم خدمة التمويل لشراء العقارات. وفي البنوك الربوية يتقدم العميل بطلب تمويل عقار معين ، فيعطي البنك التجاري المبلغ للعميل ، ويشتري العقار ، ويرهن الصك أو أوراق الملكية لصالح البنك . ولا شك أن ذلك تمويل ربوي محرم.
أما البنوك الإسلامية فبعد تحديد العقار من العميل ، تشتري العقار لصالحها ، وتنقل ملكية العقار لها ، ثم تبيع على العميل بيعا بثمن آجل بربح معلوم . وهذا لا شك في جوازه.
ومن الأمور التي يحسن التنبه لها في هذا المقام : أنه لا يجوز للبنك المقدم لخدمة تمويل العقار طلب دفعة أولى من العميل قبل شراء العقار ، ولا يجوز له أن يلزم العميل بشراء العقار ، بل للعميل الخيار في الشراء وعدمه ” انتهى من “موقع الشيخ على الإنترنت”.
والحاصل أنه لابد من تملك البنك للعقار قبل بيعه عليك . والتملك يكون بعقد شراء بين البنك ومالك العقار ، ولا يشترط تسجيل العقار باسم البنك لا سيما إذا كان التسجيل يتطلب دفع رسوم كبيرة كما هو الحال في بعض البلدان .
ثانيا :
يجوز شراء العقار من البنك بالتقسيط ، كما يجوز دفع جزء من الثمن وتقسيط باقيه ، كأن تدفع عشرين ألفا مثلا ، وتقسط الباقي الذي يتناسب مع راتبك والتزاماتك . ولا حرج على البنك في تحديد ثمن البيت اعتمادا على سنوات التقسيط ، فلو دفعت جزءا مقدما ، وقللت بذلك سنوات التقسيط ، قلّ ثمن العقار .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب