تنزيل
0 / 0

تغسيل الرجل امرأة من محارمه غير زوجته

السؤال: 14069

هل يجوز للرجل أن يغسل من محارمه غير زوجته ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يجوز للرجل أن يغسل
غير زوجته من الإناث ، سواء كن محارم أم أجنبيات ، إلا الطفلة الصغيرة التي ماتت
دون سبع سنوات ، فله أن يغسلها ، وعلى هذا إن ماتت امرأة بين رجال فقط ، ليس فيهم
زوج لها ولا امرأة يممت بالنية عن الوضوء والغسل جميعاً ، تغليباً لجانب المحافظة
على عورتها ، فإن الغالب على من يباشر تغسيل الميت ولو بصب الماء عليه أن يقع
بصره على شيء من عورته ، وأن يمسها ويقلبه ، ليتمكن من تعميم الماء على جسده
، فكان التيمم لمن ماتت وليس معها إلا رجال ، أحفظ لعورتها ، وأحوط لصيانتها
، ويلحق بزوجته في جواز تغسيلها جاريته التي ملكها ملكاً شرعياً إذا توفيت وهو
مباحة له ، بأن لا تكن في عصمة زوج حين وفاتها أو في عدتها منه .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد
وآله وصحبه .

المصدر

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.(8/364)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android