0 / 0
6,48717/11/2009

دفع له المخطي قيمة قطع السيارة الأصلية فاشترى قطعا مستعملة

السؤال: 140953

وقع لي حادث مروري وقد تضررت سيارتي ، وكان الطرف الآخر هو المخطئ 100% وتم تقدير الأضرار في سيارتي بمبلغ معين حسب تسعيرة الوكالة ، لأن قطع السيارة أصلية بالكامل ، وقد تنازلت للطرف الآخر عن جزء من المبلغ ، ودفع لي جزءا ، وعند إصلاح سيارتي لم أشتر القطع من الوكالة ، بل اشتريت قطعا مستعملة ، مما قلل من تكلفة إصلاح السيارة عن المبلغ المدفوع من الطرف الآخر ؛ فهل أرد للطرف الآخر المتبقي من المبلغ بعد إصلاح السيارة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا حصل تصادم بين سيارتين لزم المخطئ منهما ضمان ما أتلفه من نفس أو عضو أو مال .
فيلزمه دية النفس والأعضاء ، كما يلزمه قيمة ما أتلف من السيارة ، إضافة إلى فرق ما بين السيارة السليمة والتي جرى عليها الإصلاح ، وهذا يغفل عنه كثير من الناس ، إلا أن يعفو عنه صاحبه . وينظر : سؤال رقم (120016) .
وللمتضرر إذا قبض المال أن يتصرف فيه كما يشاء ، فله أن يشتري قطعا أصلية ، أو تجارية ، أو قطعا مستعملة ، أو يحتفظ بالمال لنفسه ولا يشتري شيئا أصلا ؛ لأن المال صار ملكا له .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android