دفع له المخطي قيمة قطع السيارة الأصلية فاشترى قطعا مستعملة
السؤال: 140953
وقع لي حادث مروري وقد تضررت سيارتي ، وكان الطرف الآخر هو المخطئ 100% وتم تقدير الأضرار في سيارتي بمبلغ معين حسب تسعيرة الوكالة ، لأن قطع السيارة أصلية بالكامل ، وقد تنازلت للطرف الآخر عن جزء من المبلغ ، ودفع لي جزءا ، وعند إصلاح سيارتي لم أشتر القطع من الوكالة ، بل اشتريت قطعا مستعملة ، مما قلل من تكلفة إصلاح السيارة عن المبلغ المدفوع من الطرف الآخر ؛ فهل أرد للطرف الآخر المتبقي من المبلغ بعد إصلاح السيارة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا حصل تصادم بين سيارتين لزم المخطئ منهما ضمان ما أتلفه من نفس أو عضو أو مال .
فيلزمه دية النفس والأعضاء ، كما يلزمه قيمة ما أتلف من السيارة ، إضافة إلى فرق ما بين السيارة السليمة والتي جرى عليها الإصلاح ، وهذا يغفل عنه كثير من الناس ، إلا أن يعفو عنه صاحبه . وينظر : سؤال رقم (120016) .
وللمتضرر إذا قبض المال أن يتصرف فيه كما يشاء ، فله أن يشتري قطعا أصلية ، أو تجارية ، أو قطعا مستعملة ، أو يحتفظ بالمال لنفسه ولا يشتري شيئا أصلا ؛ لأن المال صار ملكا له .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة