0 / 0
13,81404/03/2012

إذا اختلف الدائن والمدين في قَدْر الدَّيْن أو صفته

السؤال: 141320

طلبت من زوجتي أن تبيع ذهبها وتعطيني ثمن الذهب دينا إلى أجل غير مسمى ، فوافقت وقمنا ببيع الذهب سوية ، والآن وبعد مرور عدة سنوات أردت أن أسد الدين ، إلا أننا اختلفنا على أمر ، حيث قالت لي إن نيتها في استرجاع الدين كانت ذهبا وليس مالا أي أنها تريد استرجاع نفس الوزن ذهبا ، بينما كانت نيتي أن أرجع لها الدين مالا يساوي المال الذي استلمته منها ،
فقررنا التحاكم لشرعنا الحنيف ليحكم بيننا.
أفيدونا بارك الله فيكم .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الحكم في هذه المسألة ينبني على نوع الاتفاق الذي تم بينك وبين زوجتك .
فإن كان الاتفاق أن تقرضك ما عندها من ذهب لتبيعه وتنتفع به ، ففي هذه الحال يلزمك رد مثله وزناً .
وأما إن كان الاتفاق أن تبيع ذهبها وتقرضك ثمنه ، ففي هذه الحال لا يلزمك إلا رد مثل المبلغ الذي أخذته منها .
وإذا وقع خلاف بين الدائن والمدين في قَدْر الدَّيْن أو صفته فيقبل قول من معه بيّنة أو شهود ، فإن لم يكن فيقبل قول المدين مع يمينه ، فيحلف المدين أنه اقترض كذا ، ويقبل قوله ، ودليل ذلك : قول النبي صلى الله عليه وسلم : (الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْه) رواه الترمذي (1261) وصححه الألباني في “إرواء الغليل” (2661) .
وجاء في “الموسوعة الفقهية” (3/269) : “إِذَا اخْتَلَفَ الدَّائِنُ وَالْمَدِينُ وَلاَ بَيِّنَةَ لَهُمَا ، فَالْقَوْل قَوْل الْمَدِينِ مَعَ يَمِينِهِ فِي الصِّفَةِ ، وَالْقَدْرِ” انتهى .
وقال الزركشي : “إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة ، فالقول قول الغارم ؛ لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة” انتهى ” المنثور في القواعد”(1/150) .
وقال الشيخ ابن عثيمين : “الغارم لا يُلزَم بأكثر مما أقرَّ به ؛ لأن الأكثر مما أقرَّ به دعوى تحتاج إلى بينة” انتهى “الشرح الممتع” (8 /88) .
وتجبنا لحدوث مثل هذه الخلافات ندب الشرع المتداينين إلى كتابة الدين ، فقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ …) وقال: (وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا) البقرة / 282.
قال ابن كثير: “هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها ؛ ليكون ذلك أحفظ لمقدارها ، وميقاتها” انتهى ” تفسير ابن كثير”(1/722) .
فكان ينبغي أن يكتب الدين ويكتب أجله أيضاً امتثالاً لأمر الله تعالى الوارد في الآية الكريمة ،
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال (13180) .

هذا من حيث الحكم الشرعي والقضائي في هذا النزاع ، غير أنه ينبغي أن يكون التعامل بين الزوجين قائماً على المودة والرحمة والفضل والإحسان ، فالعلاقة بين الزوجين أعظم من أن يكدرها نزاع حول شيء حقير من أمور الدنيا ، وقد أمر الله تعالى الزوجين في حال حصول الطلاق أن يعامل كل منهما الآخر بالفضل والإحسان فقال : (وَلا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) البقرة /237 ، وهذا في حال حصول الطلاق ، ففي حال استقرار الزوجية أولى وأولى أن يكون التعامل بين الزوجين بالفضل .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android