0 / 0

اشترى أرضاً بالتقسيط للتجارة بها فكيف يزكيها؟

السؤال: 141551

1- قد اشتريت أرضا في شهر رمضان الماضي ، اشتريتها بالتقسيط من مصرف (….) وقد بلغت قيمتها : 211500 ريال ، ومدة السداد خمس سنوات بمعدل : 3525 ريالا شهريا ، إلا أن ملكية هذه الأرض ما زالت للمصرف ، فلم يتم إفراغها باسمي بعد ، ولا يتم ذلك إلا بعد سداد آخر قسط ( مع أني قد اشتريتها على وعد منهم بالإفراغ مباشرة إلا أنهم اعتذروا بقرار مؤسسة النقد الذي يمنع ذلك ) فبقيت الأرض في عهدتهم حتى انتهاء الأقساط ، ولا يمكنني التصرف بها ، ولو أردت بيعها فإن ذلك يكون عن طريقهم ليأخذوا بقية الأقساط ولي ما زاد عن ذلك . وقد سددت حتى الآن اثني عشر قسطا ، ويبقى أربع سنوات على نهاية الأقساط . وسؤالي : هل تجب عليَّ زكاتها ؟ وهل تجب علي زكاة كامل القيمة أم ما دفعت منها ؟ وهل الزكاة والحال هذه باعتبار قيمتها عند الشراء أم باعتبار ما تساويه الآن حيث أنها تساوي تقريبا : 23000 ريال ؟ – علما أن غرضي منها عند الشراء المتاجرة بها ، ولا أدري بعد انتهاء المدة قد تتغير النية إلى امتلاكها وتعميرها سكنا لي . 2- أبي متقاعد ويتقاضى راتبا يسيرا مع كثرة مصاريفه ، وكثيرا ما يأخذ منا نقودا – ونحن نعطيه ولله الحمد عن طيب نفس – ولكن مع إخراج الزكاة فهل يجوز أن نعطيه من الزكاة دون أن نخبره أنها زكاة ، لأنه لن يأخذها حينئذ ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
إذا تم العقد بينك وبين المصرف على شراء الأرض ، فإن هذه الأرض تصبح ملكاً لك ، ولو لم تدفع ثمنها كاملاً ، ويبقى باقي الثمن ديناً عليك .
ولكن .
إذا كنت لا تستطيع التصرف بهذه الأرض وبيعها حتى تُكمل كامل الأقساط ، ففي هذه الحال لا زكاة عليك فيها ، لأن ملكك لهذه الأرض غير تام ، ومن شروط الزكاة : الملك التام الذي يكون فيه المبيع تحت يد مالكه وتصرفه .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/449) حول أراضٍ مُنع أصحابها من التصرف فيها : "إذا كنتم ممنوعين من التصرف فلا زكاة عليكم فيها حتى تملكوا التصرف فيها ، وبعد ذلك تجب الزكاة مستقبلا إذا حال عليها الحول من حين بدء التمكن من التصرف فيها…" انتهى .

وأما إذا كنت تستطيع التصرف بهذه الأرض وبيعها ، ولو عن طريق المصرف من غير أن يكون في ذلك ضرر عليك ، ففي هذه الحال تلزمك زكاتها زكاة عروض التجارة (2.5%) .

ثانياً :
الزكاة تكون على كامل قيمة الأرض ، لأن الأقساط المتبقية دَيْن عليك للمصرف ، وأرجح قولي العلماء أن الدَيْن لا يمنع وجوب الزكاة ، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال (22426) .

ثالثاً :
الواجب عليك إخراج الزكاة عن الأرض بحسب سعرها في السوق يوم وجوب الزكاة ، سواء كانت هذه القيمة تساوي سعر الشراء ، أو أقل ، أو أكثر ، فتُقَوْم الأرض في نهاية الحول ثم تخرج زكاتها حسب تلك القيمة .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (26236) .

رابعاً :
ما دمت الآن تنوي المتاجرة بها فيلزمك زكاتها ، فإذا تغيرت نيتك فيما بعد ونويت جعلها للسكنى أو غير ذلك فلا تلزمك الزكاة .
وينظر جواب السؤال (117711) .
خامساً :
لا يجوز صرف الزكاة لأصول المزكي أو فروعه ، كالأب والأم ، والابن والبنت .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (81122) .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android