0 / 0

جده الخامس وهب أبناءه الذكور أرضاً وتعاقبت بعده أجيال ، فما العمل ؟

السؤال: 142037

ورث والدي قطعة أرض من والده , والمشكلة في هذه الأرض : أن جدنا الأول من أربعة ، أو خمسة أجيال مضت ، كان قد حرَم الإناث من أن يرثن في هذه الأرض ، وبذلك أصبح أبناؤه وحفدته الذكور هم الوحيدون الذين يتوارثونها ، جيلاً بعد جيل.
السؤال الأول :
هل الأرض التي هي الآن في حوزة والدي من حقه ، والذنب في هذه المخالفة الشرعية يقع على من قبله ؟ .
السؤال الثاني :
هل يستطيع والدي أن يقتسم هذه الأرض مع أخواته لكي يبرئ ذمته ، وما كان قبله من إثم يتحمله من كان قبله من أجداده ؟ .
السؤال الثالث :
يقوم والدي باستغلال هذه الأرض ، ويجني منها بعض المحاصيل ، ما حكم هذه المحاصيل ؟ وهل عليَّ أنا ذنب لأنني أقوم بمساعدة والدي في بعض الأعمال بهذه الأرض والأكل من محصولها ؟ مع أنني دائماً أنصح والدي بأن يبحث عن حلٍّ شرعي لمشكلة هذه الأرض .
أرجو منكم إجابة واضحة لكل سؤال من هذه الأسئلة ؛ لأن المسألة تهمني ، وتهم عدداً كبيراً من أبناء عمومتي الذين يشتركون معنا في هذه الأرض ، مع العلم بأن عدد الورثة الحقيقيين لهذه الأرض قد أصبح غير معروف ، ولا يمكن حصرهم ؛ لأن هذه المشكلة قائمة منذ مئات السنين – منذ أن كان جدنا الأول هو المالك الوحيد لهذه الأرض وأصبح أبناؤه الذكور من بعده يتوارثونها جيلاً بعد جيل حتى ضاعت حقوق الكثيرين من الورثة – .
أرجو الحصول على إجابة تبيِّن لنا كيفية التصرف في هذه الأرض نحن كأشخاص حاضرين ، أما ميراث الأجيال السابقة : فقد ضاع ، كما بينتُ لكم ، ولا سبيل الآن لحصرهم .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:

الواجب على الوالد أن يعدل في عطيته لأولاده ، فيعطي للذكر مثل حظ الأنثيين .

ولا يجوز تفضيل بعضهم على بعض أو إعطاء الذكور وحرمان الإناث ، فذلك من الأمور المستنكرة التي لا يقرها الشرع ، ولا يقرها ذو عقل صحيح .

وقد سبق بيان أدلة ذلك في جواب السؤال رقم (22169) .

ثانيا :

الظاهر أن الصورة المسئول عنها : أن الجد قام بهبة هذه الأرض لأبنائه الذكور في حياته ، وبهذا تم حرمان الإناث من الميراث ، لأن هذه الصورة هي التي تقع كثيرا .

فإن كان هذا هو الذي وقع ، فالذي يظهر أن الأمر يُقَرُّ على ما هو عليه الآن ، ولا يطالب مَنْ بيده الأرض بإعادة قسمتها من مئات السنين ، وذلك لأسباب :

1-أن قول جمهور العلماء (منهم أبو حنيفة والشافعي ومالك) أن تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة جائز وليس محرماً ، وإنما غاية أمره أن يكون مكروهاً .

ثم الحنابلة الذين يقولون بتحريم تفضيل الأولاد بعضهم على بعض ، يقولون : إذا أعطى الوالد ولده هبة وقبضها الابن ثم مات الوالد فإنها تُقَرُّ في يد الابن ولا تنزع منه ، ويكون ملكه لها صحيحاً ، ويستدلون على ذلك بما ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لعائشة في مرض موته ، وكان قد وهب لها هبة ولكنها لم تقبضها ، فقال : (وددت أنك حزتيه أو قبضتيه ، وهو اليوم مال الوارث : أخواك وأختاك ، فاقتسموا على كتاب الله عز وجل) .

فظاهر هذا : أنها لو كانت قبضته لكان ملكاً لها .

وروى مثل ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

وانظر : المغني (8/270)  .

فتبين بهذا أن مذهب الأئمة الأربعة في هذه الصورة المسؤول عنها أن الأرض ملك لأبناء الذكور ، ولا يلزمهم ردها في التركة وإعادة التقسيم .

2-وأيضاً : قد تكون النساء وافقن على هذا التفضيل وتنازلن عن حقهن ، وعلى هذا فلسنا على يقين من أن هذا التفضيل باطل محرم .

فنظراً لقول الجمهور ، ولاحتمال رضى النساء بهذا التفضيل ، فلا يجب نزع الأرض ممن هي بيده الآن ، وإعادة تقسيم التركة ، بل تبقى الأرض ملكاً لمن هي بيده الآن ، ويجوز له العمل فيها والاكتساب منها .

ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تعالى .

والله أعلم

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android