لماذا تقطع اليد في السرقة بخلاف النهب والغصب ؟
السؤال: 14238
ما الفرق بين السارق والمنتهب ؟ ولم كان القطع على الأول دون الثاني ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
قال ابن القيم :
وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم ، وترك
قطع المختلس والمنتهب والغاصب فمن تمام حكمة الشارع أيضا ؛ فإن السارق لا يمكن
الاحتراز منه ؛ فإنه ينقب الدور ، ويهتك الحرز ، ويكسر القفل ، ولا يمكن صاحب
المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك ، فلو لم يشرع قطعه لسرق النَّاس بعضُهم بعضاً
، وعظم الضرر ، واشتدت المحنة بالسرَّاق ، بخلاف المنتهب والمختلس ؛ فإن المنتهب
هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس ، فيمكنهم أن يأخذوا على يديه ، ويخلِّصوا
حقَّ المظلوم ، أو يشهدوا له عند الحاكم ، وأما المختلس فإنه إنما يأخذ المال
على حين غفلةٍ من مالكه وغيره ، فلا يخلو من نوع تفريطٍ يمكن به المختلس من اختلاسه
، وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس ، فليس كالسارق ، بل هو بالخائن
أشبه .
وأيضاً : فالمختلس إنما يأخذ المال من غير
حرز مثله غالباً ، فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك في حال تخلِّيك عنه وغفلتك
عن حفظه ، وهذا يمكن الاحتراز منه غالباً ، فهو كالمنتهب ؛ وأما الغاصب فالأمر
فيه ظاهر ، وهو أولى بعدم القطع من المنتهب ، ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب
والنكال والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال .
المصدر:
" أعلام الموقعين " ( 2 / 48 )
هل انتفعت بهذه الإجابة؟