وما الحكمة في كون القطع في ربع دينار ودية اليد خمسمائة دينار ؟.
ما الفرق بين اليد في الدية وفي السرقة ؟
السؤال: 14240
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
قال ابن القيم :
وأما قطع اليد في ربع دينار وجعل ديتها خمسمائة دينار فمن أعظم المصالح والحكمة ؛ فإنه احتاط في الموضعين للأموال والأطراف ، فقطعها في ربع دينار حفظاً للأموال ، وجعل ديتها خمسمائة دينار حفظاً لها وصيانةً ، وقد أورد بعض الزنادقة هذا السؤال وضمَّنه بيتين ، فقال :
يد بخمسمئين من عسجد وُديت ما بالها قطعت في ربع دينار
تناقـض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بـمولانا من العار
فأجابه بعض الفقهاء : بأنها كانت ثمينةً لما كانت أمينةً ، فلما خانت هانت ، وضمَّنه الناظم قوله :
يد بخمس مئين من عسجدٍ وُديت لكنـها قـطعت في ربع دينار
حمـاية الدم أغلاها وأرخـصها خيانة المال فانظر حكمة الباري
وروي أن الشافعي رحمه الله أجاب بقوله :
هناك مظلومة غالت بقيمتها وها هنا ظلمت هانت على الباري
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
" أعلام الموقعين " ( 2 / 49 ، 50 )