إذا كان هناك مجموعة من النساء ، وحضر وقت الصلاة ، فهل عليهن الأذان والإقامة ؟ وهل يمكنهن الصلاة جماعة ؟.
إمامة المرأة في الصلاة
السؤال: 14247
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يشرع للمرأة الأذان والإقامة كما يشرعان للرجال ، لكن لو أذنت وأقامت فلها ثلاث أحوال :
1. أذانها وإقامتها لجماعة الرجال فقط أو للرجال والنساء معاً ، ولا يشرعان ولا يجوزان لها في هذه الحالة ، ولا يجزئ أذانها أو إقامتها لجماعة الرجال .
2. لجماعة النساء وحدهن .
3. أو لنفسها منفردة ، فيجوز لها أن تؤذن لجماعة النساء أو لنفسها ، لكن ليس كالرجال ، لأنه في حقهم آكد ، والنساء لو أذن فجائز ، ولو تركن فجائز ، ولو أذنت المرأة وجب خفض الصوت ، فلا ترفع فوق ما تسمع صواحبها .
أما إقامتها لنفسها أو لجماعة النساء فإنها أولى وأقرب إلى الاستحباب ، لكن لو لم تقم لصحت الصلاة .
أما عن إمامة المرأة للإمامة في الصلاة فله صورتان من حيث الحكم :
1. إمامة المرأة للرجال ، أو للرجال والنساء معاً : فلا تصح إمامة المرأة للرجال في الصلاة مطلقاً ، وسواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً .
2. إمامة المرأة للنساء : فيستحب أن تصلي النساء جماعة إذا اجتمعن في مكان ، وتؤمهن امرأة منهن ، ولكن تقف معهن في وسط الصف ، فإمامة المرأة للنساء جائزة وصحيحة .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
من كتاب ولاية المرأة في الفقه الإسلامي 176