أرجو أن تفيدني ما إذا كان يجوز للمحرم أن يلبس النعال ذات الشريطين . وهل ورد أي تحريم بخصوص ما ينتعل به المحرم ؟.
0 / 0
14,61027/09/2001
هل يجوز للمحرم لبس النِّعال
السؤال: 14263
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
السنة أن يُحرم الذكر في نعلين لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ) فالأفضل أن يُحرم في نعلين حتى يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد ، فإن لم يُحرم في نعلين فلا حرج عليه . انظر فتاوى إسلامية ج/2 ص/232 .
والنعال هو الحذاء قال الفيروزأبادي : ما وُقيت به القدم من الأرض . القاموس المحيط ج/ ص/1374 فكلُّ ما يصدق عليه أنه نعال فإنه يجوز له أن يُحرم فيه . ولا عبرة في الخيطان الموجودة ، والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الشيخ محمد صالح المنجد