أصبت بمرض في جلدي وعندما ذهبت إلى الطبيبة أعطتني له دهان(مرهم) وهذا الدهان أضعه على أماكن المرض والتي من ضمنها يداي من الكف إلى مفصل الكوع وكذلك بين أصابع القدمين والمشكلة أنى عندما أضع الدهان وأريد الوضوء لا أعرف ماذا أفعل فإذا غسلت ساعداي ذهب الدهان وعندما قرأت في النشرة الخاصة به وجدت خطورة من تكرار وضعه وانه يؤثر بشكل كبير على الغدة الكظرية إذا تكرر وضعه كثيرا ولا أدري ما العمل فأنا أضعه مساء وأحب الوضوء أو أحتاج إليه أحيانا للقيام والتهجد وأيضا الدهان الذي بين أصابعي أضعه مرة صباحا وأخرى مساء وأحتاج إلى الوضوء فلا أدري ما أفعل علما بأني أصبت بهذا المرض من قبل وكنت أضع الدهان وعندما يأتي ميعاد الوضوء للصلاة كنت أتوضأ ولا أبالى فلم يشفى المرض بل لازمني فأرجو أن تشيروا على ما أفعل حال الوضوء علما أنى أيضا أضع دهان لشعري وهو أيضا للاستشفاء أضعه عند مقدمة الرأس وأمس عليه بماء فلا اعلم هل الوضوء هنا صحيح وهل لي رخصة في المس أم ماذا؟وجزاكم الله خير الجزاء.
وضعت دواء على يدها ويضرها إزالته فكيف تتوضأ
السؤال: 142639
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
من استعمل دواء في عضو من أعضاء الوضوء وتضرر بإزالته ، فهو كالجبيرة ، يمسح عليه ، ولا يزيله ، فإن تضرر بالمسح وضع عليه لاصقا ومسح عليه .
واشترط بعض الفقهاء أن يضع الدواء بعد طهارة كاملة ، كما اشترطوا ذلك في الجبيرة ، والراجح أنه لا يشترط ذلك في المسألتين ، فلو وضع الدواء وهو غير متطهر جاز له أن يمسح عليه .
قال في “كشاف القناع” (1/ 120) : ” ( ودواء وعصابة ) شد بها رأسه أو غيرها ( ولصوق على جراح أو وجع ولو قارا في شق ) وتضرر بقلعه ( أو تألمت أصبعه , فألقمها مرارة : كجبيرة ) ؛ إذا وضعها على طهارة جاز المسح عليها , لأنها في معناها . وروى الأثرم بإسناده عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه قرحة فألقمه مرارة وكان يتوضأ عليها , قال في الإنصاف : لو انقلع ظفره ، أو كان بإصبعه قرحة أو فصد ، وخاف إصابة الماء أن يزرق الجرح , أو وضع دواء على جرح أو وجع ونحوه : جاز المسح عليه [ يعني : في هذه الصور كلها ] , نص عليه ” انتهى .
وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله : ” هل اللصقة التي توضع على الجرح تأخذ حكم الجبيرة أو الخف؟
فأجاب : الجرح هو إصابة غير الرأس بمحدد يشق الجلد ويدمي المكان ، فإن كانت الإصابة في الرأس أو الوجه ، سميت شجة ، وإن كانت في غيرهما ، فهي جرح . فمتى وضع على الجرح لصوقا أو دواء يمنع وصول الماء إليه ، فلا بد من المسح على اللصوق والدواء إن تضرر بالغسل ، فإن لم يتضرر اكتفى بمرور الماء عليه . قال الزركشي رحمه الله تعالى : إذ لا فرق بين الكسر والجرح في موضع الجبيرة . نص عليه أحمد ، وقصة صاحب الشجة كانت في الجرح . وفي معنى ذلك لو وضع على جرحه دواءً ، وخاف من نزعه ، فإنه يمسح عليه ، وكذا لو ألقم إصبعه مرارة ، كما روى الأثرم والبيهقي بإسناديهما عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه قرحة، فألقمها مرارة ، وكان يتوضأ عليها أ.هـ.
وهذا الأثر في “السنن الكبرى” للبيهقي في أبواب المسح على الخفين . والمراد : مرارة الشاة التي في جوفها ، أي : أدخل أصبعه الجريح فيها كعلاج ، وحتى لا تتضرر القرحة بالماء . وفسرت المرارة بأنها هنة رقيقة فيها ماء أخضر ، هي لكل ذي روح إلا الجمل ” انتهى من “فتاوى الشيخ ابن جبرين”.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” الجرح الذي يكون في أحد أعضاء الوضوء يجب أولاً غسله إذا كان لا يتضرر بالماء ، فإن كان يتضرر بالماء وكان عليه لفافة : فإنه يمسح هذه اللفافة ، وتغني عن غسله وعن التيمم ، وإن لم يكن عليه اللفافة ، وكان الماء يضره يمسحه بالماء إذا كان لا يضره المسح ، فإن كان يضره المسح تيمم عنه .
فالمراتب ثلاثة :
الأولى : أن لا يضره الغسل فيجب عليه الغسل .
الثانية: أنْ لا يضره المسح فيجب عليه المسح ، إما على اللفافة إن كان ملفوفاً ، أو على الجرح مباشرة .
الثالثة : أن يضره الغسل والمسح فيتيمم عنه ، ولا يشترط في التيمم كما ذكرنا آنفاً ترتيب ولا موالاة ” انتهى من “فتاوى نور على الدرب”.
وينظر للفائدة : سؤال رقم (95065) ، (114192) ، (113647)
ونسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة