0 / 0
8,11504/01/2010

نسي السباك إغلاق خط الماء فهل يضمن ما تلف بسببه

السؤال: 142687

سؤالي يدور حول دفع التعويض عن تلفيات أحدثها المرء دون قصد منه أو عمد فهل يقوم بدفع هذا التعويض عن تلك التلفيات التي أحدثها أم لا ؟ فأنا شخص لدي شقة في الدور الأول ويوجد في الدور الأرضي صيدلية، وشقتي فارغة لا يسكن بها أحد ، وفي يوم اصطحبت سباكا للشقة لإصلاح مضخة الماء التي لا تعمل فقام بسحب مضخة المياه من الخط الرئيس لكنه نسي أن يغلق الخط الرئيس وبعد إنهائه لعمله أغلقنا الباب وذهبنا . وفي اليوم التالي عندما صارت قوة ضخ الماء شديدة فاضت المياه ونزلت إلى الصيدلية في الدور الأرضي ، وأحدثت بعض التلفيات بجهاز اللابتوب ، ويطلب مني صاحب الصيدلية تعويضا عن تلك التلفيات فهل أدفع له أم لا؟ فكل ما حدث وقع بلا قصد، وإن كان هناك خطأ فهو واقع على عاتق السباك وليس مني ، كما أن صاحب الصيدلية يطلب تعويضا 12000 بينما ابنه يطلب تعويضا 13500 روبية فهما مختلفان في قيمة التعويض فهل لا يسبب هذا شكا وريبة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

القاعدة العامة في الإتلافات : أن من أتلف شيئا ضمنه ، سواء كان ذلك عمدا أو خطأ ، لكن لا إثم على المخطئ .

والأجير الخاص – ومنه السباك – لا يضمن إلا إذا تعدَّى أو فَرَّط ، وما ذكرت من نسيانه إغلاق خط الماء الرئيسي يعد تفريطا وإهمالا ، فيضمن ما تلف بسببه .

قال العز بن عبد السلام رحمه الله : “الضمان من الجوابر , والجوابر لا تسقط بالنسيان” انتهى من “قواعد الأحكام” (2/4) .

وقال الزركشي رحمه الله : “النسيان يرفع الإثم في الإتلافات لا الضمان” انتهى من “المنثور في القواعد” (3/275) .

وفي “الموسوعة الفقهية” (7/167) : “وإهمال الأجير الخاص يستوجب الضمان ” انتهى .

وعليه ؛ فإن السباك هو الذي يضمن ما أصاب جهاز اللابتوب من تلف أو أعطال ، والقاعدة في الضمان : أن المثلي يضمن بمثله ، وغير المثلي يضمن بقيمته ، فيلزم شراء مثل القطع التالفة إن وجدت ، أو دفع قيمتها إن لم توجد ، ويُرجع في تقدير القيمة إلى أهل الخبرة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android